پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص25

هو ما ذكرنا من الوجهين وحاصل احدهما ان المضر بالاخلاص انما هو الداعي الدنيوي الذى هو في عرض داعى الامتثال واما إذا كان في طوله بان يكون الداعي على العمل امتثال امر الله والداعى على الامتثال غرض اخر دنيوى أو اخروى فلا باس به كيف ولا فرق بين بالبديهية فيما لا يرجع إلى الله بين ان يكون اخذ العوض أو غيره من المقاصد الدنيوية أو الاخروية مع ان غالب الناس انما يعبدون الله خوفا أو طمعا فاللازم انما هو توسط الامتثال وان كان الباعث عليه غرض اخر راجع إلى نفسه والا انحصرت العبادة فيما كان من امير المؤمنين (ع) وغيره ممن لا يرى الا اهلية المعبود للعبادة ودعوى انه مع كون الغرض اخذ الاجرة لا يتوسط الامتثالالذى هو ملاك الصحة عندك مدفوعة بمنع ذلك الا في فان المكلف إذا راى انه لا يملك العوض الا باتيان العمل الصحيح وهو موقوف على قصد الامتثال يقصده قطعا كما انه إذا علم ان الجنة موقوفة على ذلك يقصده قطعا الا ترى ان من كان مضطرا إلى بيع داره من جهة حاجته في عوضها يبيعها عن قصد وان كان كارها للبيع في حد نفسه فهو مع حاجته إلى الثمر وعلمه بتوقفه على البيع يحصل له القصد إليه الا إذا كان غرضه استنقاذا الثمن عدوانا والا فمع ارادته الملكية الواقعية للثمن يقصد البيع حقيقة ففى المقام (ايض) إذا كان المستاجر عليه العمل الصحيح وتوقف عملا على قصد الامتثال فإذا قصد تملك الاجرة حقيقة يحصل له قصد الامتثال غاية الامر ان الباعث على الاتيان بهذا القصد اخذ الاجرة ولا باس به إذ لا فرق بينه وبين ساير الاغراض الدنيوية والاخروية ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون قصد القربة الامتثال من فيؤد الفعل ومعتبرا في موضوع المأمور كما لا يخفى على المختار وبين ان يكون معتبرا في طريق الامتثال كما على المختار (المص) إذ على التقديرين يكون المستاجر عليه والماخوذ عليه الاجر هو الفعل الماتى به بهذا القصد فيكون داعى استحقاق الاجرة في طول داعى اصل العبادة ولعمري ان المطلب في غاية الوضوح وعلى هذا الوجه لا فرق بين ان يكون اخذ الاجرة بعنوان الاجارة أو الجعالة أو غيرهما نعم يعتبر ان يكون هناك دليل دال على صحة النيابة والمفروض وجوده ادلا اشكال في جواز النيابة من حيث هي بل استحبابها وحاصل الثاني انه مع الاغماض عما ذكر يمكن ان (يق) بصحة العمل من جهة امتثال الامر الاجارى المتحد مع الامر الصلوتى فان حاصل قوله باجارتك صل وفاء للاجارة ودعوى ان هذا الامر توصلي لا يكون ملاكا لعبادية العبادة مدفوعة اولا بان غايته انه لا يعتبر في سقوطه قصد القربة فإذا اتى بقصد الامتثال يكون عبادة قطعا كما في ساير الاوامر التوصلية ولذا قالوا ان العبادة قسمان عبادة بالمعنى الاخص وبالمعنى الاعم وهى كل ما يعتبر فيه قصد القربة إذا اتى به بقصدها وثانيا بانا لانم كونه توصليا (مط) بل هو تابع المتعلقه ولعل (المص) (قده) يتخيل ان الفرق بين الامر التعبدى والتوصلى انما هو في كيفية الطلب مع انه ليس (كك) قطعا بل الامر على نسق واحد وانما الفرق باعتبار المتعلق فكل ما كان صحته موقوفة على قصد القربة (يق) ان امره تعبدي وكل ما ليس (كك) (يق) ان امره توصلي ولذا حيث قلنا ان قصد القربة معتبر في موضوع العبادات على وجه القيدية والشرطية قلنا ان جميع الاوامر توصلية بمعنى انه لا يعتبر فيها الا اتيان متعلقها والمتعلق قد لا يعتبر فيه قصد القربة وقد يعتبر واما (المص) القايل بان قصد القربة في العبادات لا يعقل ان يكون قيدا فيها والا لزم الدور بل هو معتبر في طريق الامتثال فله ان يقول ان الامر قسمان فمنه ما يكفى فيه اتيان متعلقه ومنه ما لا يكفى ذلك الا إذا كان مع ذلك قاصدا للقربة لكنه عليه (ايض) لا يكون ذلك من كيفيات الطلب بل الفرق عليه (ايض) ات من قبل المتعاق فانه قد يكون مما لا يوجد في الخارج الا إذا كان المكلف قاصدا للقربة في طريق اتيانه وقد لا يكون (كك) بل يوجد بمجرد اتيانه على أي وجه كان وتمام الكلام في هذا المطلب له مقام اخر والحاصل ان امتثال الامر المتعلق بالعمل من جهة وجوب الوفاء بالاجارة كاف في الصحة فان قلت ان ذلك مستلزم للدور حسبما ذكره (المص) في رسالة القضاء عن الميت ونقله عن المحقق القمى (ايض) في اجوبة مسائلة فان الوجوب من حيث الاجارة موقوف على صحتها وهى موقوفة على صحة العمل الموقوفة على الوجوب لتوقف قصد القربة المعتبرة فيه عليه قلت اولا يمكن ان (يق) ان توقف الصحة على الوجوب ممنوع فان فعله عن الميت متقربا إلى الله (تع) شئ ممكن قبل الاجارة باعتبار رجحان النيابة عن الغير في العبادات عقلا ونقلا فإذا وقع في خير الاجارة تبدلت صفة ندبه بصفة الوجوب كما في صلوة التحية التى تقع في خير النذر كذا اجاب (المص) (قده) في الرسالة المذكورة لكنه قال وفيه نظر ولعل وجهه ما ذكره هنا بقوله قلت الكلام في ان مورد الاجراة لابد ان يكون عملا قابلا لان يوفى به بعقد الاجارة

(الخ) وحاصله ان متعلق الاجارة لابد ان يكون من حيث هو قابلا لان يؤتى به وفاء وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك لمكان توقفه على امر اخرو فيه منع عدم القابلية لامكانتحصيل قصد القربة ولو بالمجاهدة ليحصل له الداعي الالهى في تفريع ذمة المنوب عنه وإذا كان في حد نفسه قابلا فيصح تعلق الاجارة به وبعد ذلك له ان ينوى القربة باعتبار الامر الاجارى (ايض) وثانيا وهو التحقيق في الجواب ان المعتبر في متعلق الاجارة ليس ازيد من امكان ايجاده في الخارج في زمان الفعل وفى المقام كذلك غاية الامر ان تعلق الاجارة والامر الاجارى سبب في هذا الامكان وهذا مما لا مانع منه و (ح) نقول ان الوجوب من حيث الاجارة موقوف على صحتها وهى موقوفة على القدرة على ايجاد العمل صحيحا في زمان الفعل وهى حاصلة بالفرض لامكان وان لم تكن حاصلة مع قطع النظر عن تعلق الاجارة والحاصل انه لا يلزم في صحة الاجارة الا امكان العمل ولو بسبب الاجارة واما الامكان مع فرض عدم تعلق الامر الاجارى ومع قطع النظر عنه فلا دليل على اعتبارها وبهذا اجبنا عن اشكال الدور الذى أو رده (المص (قده) بناء على كون قصد القربة من قبيل قيود المكلف به بدعوى ان الامر موقوف على تحقق الموضوع والمفروض عدمه الا بالامر ولذا التجاء في دفعه إلى دعوى كون القربة معتبرة في طريق الامتثال حيث قلنا لا يعتبر في صحة توجه الامر الا امكان ايجاد الموضوع ولو كان الامر هو السبب في امكانه حيث انه لو لا امكن لا يمكن ايجاد قيده الذى هو القربة ومن هذا الباب ما لو فرض عدم امكان ايجاد المأمور به وعدم القدرة عليه من غير جهة القربة (ايض) الا بالامر بان يكون امر الامر سببا في قدرة المكلف فانه لا مانع من توجه الامر (ح) وان كان الفعل مع قطع النظر عن الامر غير مقدور ونظير ذلك ما قلت في دفع