پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص24

ما عن بعضهم من التفصيل بين الواجب الاصلى فلا يجوز والمقدمي فيجوز سادسها ما يظهر من (المص) من التفصيل بين العينى التعييني والكفائي التعبدى فلا يجوز والكفائي التوصلى والتخييري فيجوز والتردد في التخييري التعبدى والتحقيق ان الوجوب بما هو وجوب لا يقتضى عدم جواز اخذ الاجرة وان كان تعبديا عينيا نعم لو فرض استفادة المجاثية من دليلة لا يجوز اخذ الاجرة عليه ولا يبعد دعوى ذلك في مثل تجهيز الميت ونحوه والوجه فيما ذكرنا عموم ادلة الاجارة بعد تعلق غرض عقلائي للمستأجر بوجود المتعلق وعدم تمامية ما ذكروه وجها للمنع كما سنشير إليه قوله واعلم ان موضوع (الخ) اقول ان اراد ان محل الكلام مختص بذلك فهو كما ترى إذ لا مانع من ان يكون اعم ويكون الوجه في عدم الجواز في صورة عدم عدم المنفعة للمستأجر متعددا مع ان مثل فعل الشخص صلوة الظهر عن نفسه (ايض) يمكن ان يكون متعلقا لغرض المستاجر إذ لا اقل من ان يكون قصد ان يكون الله مطاعا ولا يجب في متعلق الاجارة الا كونه متعلقا لغرض العقلاء وان لم يعد منه نفع إلى المستاجر الا ترى انه يصح الاستيجار لكن باب دار زيد لمجرد الصداقة بينه وبين المستاجر وهكذا قوله ومن هنا يعلم إلى قوله لانتقاضه (الخ) اقول الانتقاض الطردى لا يضر بالاستدلال ادلا مانع من كون الدليل من المدعى في الجملة واما الانتقاض العكسي فهو مضر ان كان الغرض اثبات تمام المدعى كما هو (الظ) في المقام لكن لا يخفى ان هذا الوجه لم يظهر مما ذكره في قوله واعلم (الخ) حتى يصح منه ان يقول ومن هنا يعلم (الخ) مع بيان وجهه بقوله (قده) لانتقاضه (الخ) فتدبر قوله وقد يرد ذلك (الخ) اقول الراد صاحب الجواهر وغرضه على ما يظهر من كلامه منع المنافات من حيث هو وامكان تحقق الاخلاص مع قصد اخذ الاجرة فيكون قصد الامتثال للامر بالوفاء بعقد الاجارة مؤكدا للاخلاص (ح) إذ بتعدد سبب الوجوب مع فرض كون الداعي كليهما يتاكد الاخلاص وليس غرضه ان الامر الاجارى مصحح لنية القربة حتى يرد عليه ان لازمه الفرق بين الاجارة والجعالة فغاية الامر ان في الجعالة لا يتاكد الاخلاص لا انه لا يتحقق نعم لم يبين وجه عدم المنافات وانا اقول وجهه ان الداعي على العمل وان كان اخذ بالاجرة الا انه ليس في غرض داعى الامتثال بل في طوله وبعبارة اخرى انما ياتي العمل متقربا إلى الله لياخذ الاجرة ومن المعلوم انه لا يعتبر في صحة العبادة سوى كون الفعل بداعي الامتثال واما اتيان الفعل يداعى الامتثال فيمكن ان يكون لغرض اخر لغرض دنيوى أو اخروى راجع إلى غير الله والحاصل انه لا يعتبر في العبادات الا توسط الامتثال وكون الداعي الاولى إلى الاتيان لتشال؟ الامر ولا يعتبر كونه غاية الغايات ومن المعلوم ان الغالب في دواعى العباد إلى الا سال غير الله من دخول الجنة أو عدم دخول النار أو الوصول إلى المقامات الدنيوية أو الاخروية نعم المرتبة الكاملة ان لا يكون الداعي الا الله بمعنى كونه غاية الغايات في العبادة كما قال امير المؤمنين (ع) ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك اهلا للعبادة فعبدتك فالباطل ما يكون الداعي الاولى إلى العمل غرضا دنيويا أو اخرويا من غير توسيط امتثال الامر كان يعمل لدخول الجنة أو لعدم دخول النارأو لاحذ الاجرة من غير نظر إلى امتثال امر الله اصلا ودعوى انه لا يمكن كون الداعي امتثال الامر مع فرض كون الغرض اخذ الاجرة كما ترى إذ بعد العلم بانه لا يستحق الاجر الا مع امتثال الامر يحصل له الداعي إليه كما انه إذا علم ان دخول الجنة لا يترتب الا عليه يحصل له الداعي وهكذا في ساير الدواعى إلى الامتثال وهذا واضح جدا ومن ذلك يظهر دفع الاشكال عن العبادات الاستيجارية هذا ولو اغمضنا عما ذكرنا يمكن ان (يق) انه إذا لم يكن قصد الامتثال بالنسبة إلى الامر الاولى المتعلق بالعبادة لان المفروض ان غرضه اخذ الاجرة فبعد ايقاع عقد الاجارة ووجوب الوفاء عليه يمكن ان يكون الداعي امتثال الامر أي الامر الاتى من قبل الاجارة ولا يضر كونه توصليا إذ ذلك لا يوجب عدم امكان الامتثال إذ الامر التعبدى والتوصلى على نسق واحد غاية الامر ان في الاول يكون قصد الامتثال معتبرا في صحة متعلقه دون الثاني فمع قصده يكون عبادة ودعوى ان المعتبر قصد الامر الصلوتى لا الامر الاجارى مدفوعة اولا بالمنع غاية الامر انه يعتبر فيه كون الداعي هو الله من أي وجه كان وثانيا ان قوله (تع) اوفوا بالعقود في قوة قوله صلوا وصوموا وحيطوا وافعلوا كذا وكذا فالامر الاجارى عين الامر الصلوتى الا ترى انه لو لم يكن له داع إلى امتثال الامر الندبى بالنافلة ونذرها وكان داعية امتثال الامر النذرى كان كافيا في الصحة وعلى هذا نمنع كون الامر الاجارى توصليا بل هو تابع المتعلقه فان كان توصليا فهو توصلي وان كان تعبديا فتعبدي هذا ولازم هذا الوجه الفرق بين الاجارة والجعالة كما هو واضح فايراد (المص) (قده) باقتضاه

الفرق بينهما انما يرد على من صحح العمل بهذا الوجه لا على من قال بعدم المنافات وجعل هذا مؤكدا قوله انه ان اريد (الخ) اقول هذا الاحتمال مما يقطع بعدم ارادته فلا وجه للتشقيق المذكور قوله فهذا المعنى ينافى (الخ) اقول قد عرفت عدم المنافات فانه ياتي العمل بداعي امر الله المستاجر فانه انما يستحق العمل الماتى به لله فتدبر قوله فالمانع حقيقة (الخ) اقول نمنع عدم القدرة حسبما عرفت قوله فالاجرة في مقابل النيابة اقول فيه اولا ان هذا خلاف الواقع في الخارج كيف والا لزم الاستحقاق للاجرة من دون العمل (ايض) إذا قصد النيابة ولم يفعل شيئا وان اراد من ذلك النيابة في العمل التى لا تتحقق الا في الخارج الا به فرجع إلى اخذ الاجرة على العمل إذ ليست النيابة شيئا والعمل اخر كما تفطن له فيما سيأتي ودفعه بالمغايرة الاعتبارية وان اتحذا في الخارج كما ترى فان لازمه جواز اختلافهما في مطلق الاحكام حتى الوجوب والحرمة وليس (كك) بناء على مذهب المانعين من اجتماع الامر وسياتى بعض الكلام فيه عند تعرضه (قده) وثانيا ان هذا لا ينفع في تحقق الاخلاص المعتبر في العبادات على مذهبه فانه يقول الحامل له على الفعل هو القربة والاخلاص من غير مشاركة شئ ومن المعلوم ان الحامل على العمل في المقام انما هو اخذ الاجرة ودعوى انه بعد تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه ينوى التقرب اعني التقرب المبوب عنه فهو في النيابة غير قاصد لها من حيث انه في العمل كانه هو المنوب عنه ففعله من حيث النيابة فعل له ولا قرية فيه ومن حيث الصلوة فعل للمنوب عنه فينوي قربته مدفوعة بان ذلك لا يتصور الا من حيث الاخطار والا فالداعي على العمل بالوجدان ليس الا اخذ الاجرة فكما ان يكون فعله فعلا للمنوب عنه تنزيلي فكذا نيته المقربة (ايض) صوري ولا حقيقة له فالتحقيق العبادات الاستيجارية