پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص23

تطفيف بهذا الاعتبار قوله وان جرت على الموزون (الخ) اقول بان يكون المقصود شراء هذا الموجود كائنا ما كان وكان كيله أو وزنه من جهة حصو العلم بالمقدار ليخرج عن كونه من بيع المجهود إذ (ح) لو كان في الربوي بطل ولو كان في غيره صح الا إذا كان البايع جاهلا بمقدار ما طفف فانه (ح) يبطل البيع من جهة جهله بمقدار المبيع إذ يحتمل يعتبر علم كلا الطرفين و (الظ) عدم الاخبار (ايض) للمشترى في غير الربوي لان المفروض انه لم يشترط مقدارا معينا وانما اشتراء كائنا ما كان فتدبر قوله لم يبعد الصحة اقول إذ (ح) يكون بمنزلة ما لو كان البيع واردا على الكلى ولازمه ان يكون المقدار الناقص في ذمته كما في الصورة الاولى لكنه مشكل لان المفروض ان المبيع شخصي فالاولى الابتناء على ما ذكره من كون شرط المقدار يقسط عليه الثمن اولا والتحقيق انه يقسط عليه وليس حاله حال اشتراط الاوصاف فان فيها الثمن لا يقابلها في مقام الا نشاء بل هو في مقام ذات العوضين نعم الاوصاف موجبة لزيادة مقدار من الثمن في مقابل العين فمقابلتها بالعوض انما هي في عالم اللب لا في عالم الا نشاء وهذا بخلاف الاجزاء فانه مقابلة بالعوض في الانشاء وان كان داخلة في البيع بعنوان الشرط فلا فرق بين ان يقول بعتك هذا المن من الحنطة وقوله بعتك هذا الموجود بشرط كونه منا في ان تمام الثمن في مقابل تمام المن فإذا كان ناقصا عن هذا المقدار يكون من تخلف الجزء في كون المعاملةباطلة بالنسبة إلى المقدار المتخلف وكون ما يقابله باقيا على ملك المشترى ففى البيع الربوي يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى المقدار الموجود بمقدار ما يقابله من العوض الاخر فلا يلزم الربوا وظهر مما ذكرنا ان الحكم بالصحة في المقام من الوجه الاول وهو كونه راجعا إلى بيع الكلى ليس مثل الحكم بها من الوجه الثاني فان لازمه على الاول انتقال تمام العوض إلى البايع واشتغال ذمته بالمقدار الناقص وعلى الثاني انتقال مقادر يساوى القدر الموجود وكون ما يقابل الناقص باقيا على ملك المشترى فلا تغفل قوله حفظ كتب (الخ) اقول لا يخفى ان مقتضى الوجوه المذكورة وجوب تفويت جميع ما يكون موجبا للضلال ولا خصوصية للكتب في ذلك فيحرم حفظ غيرها (ايض) مما من شانه الاضلال كالمراد والمقبرة والمدرسة ونحو ذلك فكان الاولى التعميم العنوان ولعل غرضهم المثال لكون الكتب من الافراد الغالبة لهذا العنوان نعم يمكن الاستدلال على الخصوصية برواية الحذاء من علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به (فت) قوله بلا خلاف اقول حكى عن الحدائق الخلاف لعدم النص بالخصوص على ذلك بل ربما اساء الادب مع الاصحاب ولولاه امكن ان يحمل كلامه على انكار الخصوصية كما ذكرنا فلا ينافى كونه داخلا في العنوان العام قوله والدم المستفاد (الخ) اقول (الظ) ان غرضة الاستدلال بفحوى الايتين فلا يرد على الاستدلال بالاية الثانية ما قيل من منع الشمول بدعوى ان (الظ) وجوب الاجتناب عن نفس القول الزور بمعنى وجوب الاجتناب عن الكذب والبهتان ونحوهما فلا يشمل حفظ الاقوال الكاذبة عن الاندراس مثلا فتدبر مع انه يمكن دعوى شمول الاية وعمومها فان مقتضى اطلاق الاجبات عن القول الزور الاجبات عنه بجميع الانحاء الذى منها ما نحن فيه (فت) قوله دون الارشاد (الخ) اقول إذ عليه لا يكون الواجب الا ترك القضاء ولا يكون الاحراق واجبا ولو مقدميا قوله وهذا (ايض) (الخ) اقول فيه منع ذلك بل (الظ) من الوجوه المذكورة ما عدا حكم العقل ووجوب اتلاف ما من شانه الاضلال والفساد وذلك كما في الصنم والصليب واللات القمار ونحوها فلا يكون الوجوب مقدميا وكيف ولازمه الاقتصار على صورة العلم بترتب الضلالة والمفسدة كما هو مقتضى القاعدة بناء على التمسك بحكم العقل وهو خلاف ظاهر كلمات الفقهاء قوله فلا دليل على الحرمة اقول فليس المقام من باب التزاحم والا وجب كون المصلحة المزاحمة مما يجب تحصيلها إذ مع فرض عموم دليل الحرمة لا يجوز رفع اليد الا مع مزاحمة ما هو اهم ولا يكون (كك) الا إذا كان واجب التحصيل واما مع فرض عدم العموم فيمكن رفع اليد بمجرد وجود مصلحة اما إذا المفروض ان الدليل قاصر عن الشمول فالمقام نظير حرمة الكذب التى يرفع اليد عنها بمجرد المصلحة لعدم العموم في دليله بحيث يشمل صورة وجودها (ايض) لا من قبيل حرمة شرب الخمر الذى لا يسوغه الا احد العناوين المخصوصة من الضرر أو الجرح أو المزاحمة مع واجب أو حرام اخر فتدبر قوله لا يقصر عن نقل الاجماع اقول يعنى في خصوص المقام من جهة الضمائم الخارجية والا فهو في حد نفسه قاصر عنه كما لا يخفى قوله و (ح) (الخ) اقول يعنى حين إذا التزمنا بالاطلاق فلا بد من تنقيح العنوان الذى هو معقد الاجماع أو عدم الخلاف إذ على هذا يكون الحكم تعبديا لا من حيث القاعدة بخلاف ما إذا قلنا بعدم الحرمة الا من حيث ترتب الضلالة فان المدار (ح) على ما يكون موجبا الترتب سواء كان من الباطل في نفسه

أو لا فتدبر قوله فيحتمل (الخ) اقول (لظ) انه تفريع على قوله أو ان المراد به هذا أو الحق ان المراد ما من شانه الاضلال لا مجرد كونه مشتملا على المطالب الباطلة فمثل كتب الاشعار الغرلية ونحوها ليست منها وكذا الكتب المشتملة على القصص المجعولة الكاذبة إذا لم يترتب عليها ضلال خصوصا إذا كانت موضوعة للنصيحة مثل كتاب انوار السهيلي ونحوه وكذا إذا نافعة في الادبية كتاب مقامات الحريري والبديعي ونحوهما قوله حيث انه لا توجب (الخ) اقول فيه منع واضح فانها قد توجب الضلالة بالنسبة إلى المسلمين (ايض) إذا لم يروا فيها ما اخبره موسى وعيسى بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله صريحا من جهة التحريف الواقع فيها قوله قبل نسخ دينها اقول لا وجه لهذا التقييد إذا يجابها الضلالة لا يختص بما قبل النسخ كما هو واضح فتدبر قوله قال في المبسوط (الخ) اقول سياق الكلاميقضى كون هذا النقل من جهة كونه موافقا لما اختاره (المص) مع انه ليس (كك) إذا لشيخ يصرح في اخر الكلام بوجوب تمزيق التورية والانجيل فكان الانسب ان يقول وقال في المبسوط (الخ) ليدل على كونه مخالفا كما لا يخفى قوله اما حرمة اتلافها (الخ) اقول (لظ) انه من غلط النساخ أو سهو القلم والصواب اما وجوب اتلافها قوله على (المش) اقول هذا احد الاقوال في المسألة ثانيها ما نسب إلى السيد من الجواز في الكفائي كتجهيز الميت وان كان تعبديا وفى النسبة ما ذكره (المص) من انه مخالف في مسألة اخرى وهى ان التجهيز ليس واجبا الا على الولى ومع فقده يجب على غيره فعلى هذا هو مخالف في الموضوع لا في اصل الحكم ثالثها ما نقله المفاتيح عن فخر المحققين من التفصيل بين التعبديات والتوصليات رابعها ما حكاه (المص) بعد ذلك عنه من التفصيل بين الكفائي التوصلى فيجوز وغيره فلا يجوز خامسها