پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص22

كونه مستحبا (مط) أو لدفع كراهة الصلوة في البيت الذى هي فيه قوله (ع) حتى يقطع راسه ويفسد اقول تتمة الراوية قوله (ع) ان كان قد صلى فليس عليه اعادة وهى قرينة واضحة على ان قطع الراس والافساد انما هو لاجل الصلوة لان لنفسه حتى يكون دليلا على حرمة الابقاء ولو في خصوص المجسمة كما هو ظاهر الرواية كما لا يخفى فان صورة السمكة التى يعبث بها الصبيان تكون مجسمة قوله واكتفى بنزعه اقول يمكن ان يكون المراد من الجر فلينزع الستر ليكسر رؤس التماثيل التى فيه (ايض) فيكون قوله (ع) وليكسر (الخ) شاملا لتماثيل البيت والستر كليهما قوله وكيف كان فالمستفاد (الخ) اقول الانصاف ان ملاحظة مجموع الاخبار الواردة في ذلك الباب وفى باب لباس المصلى في كراهة الصلوة في ثوب فيه تماثيل أو درهم كذلك توجب القطع بعدم حرمة الابقاء بالنسبة إلى غير المجسمة والقريب من القطع بالنسبة إليها فلا ينبغى (الت) في الجواز بقى الكلام في امور الاول بناء على جواز الاقتناء لا اشكال في جواز بيع الصور المجسمة وان كان لا مالية لموادها الا بلحاظها وكذا في جواز بيع محال النقوش كالثياب والستور وان كان بعض الثمن لاجلها ودعوى ان مقتضى خبر تحف العقول المنع من جميع التقلبات فيها حيث انه استفيد منه ان الصنعة المحرمة منحصرة فيما كان فيه الفساد محضا والمفروض حرمة صنعتها غاية الامر انه خرج بالاخبار المذكورة الاقتناء وساير الانتفاعات غير البيع ونحوه فيبقى هو داخلا تحت المنع مدفوعة بان ذلك انما يصح إذا كان الخبر بصدد بيان تحريم الانتفاعات فانه (ح) (يق) خرج ما خرج وبقى الباقي وليس (كك) بل انما استفيد ذلك من الحصر وفرض حرمة الصنعة فإذا دلت الاخبار المذكورة على جواز الاقتناء فتخرج وهذه؟ الصنعة عن كونها مما فيه الفساد محضا وبعد هذا لا يبقى دليل على جواز البيع ونحوه فتدبر واما ابناء على حرمة الاقتناء فلا يجوز بيع المجسمة التى لا مالية لمادتها لان الصورة ملغاة بحكم (المش) وكذا لا يجوز بيع المحال إذا كان المقصود هو الصور أو كان بعض الثمن لاجلها واما بيع المواد والمحال لا بلحاظها (فالظ) جوازه لكن لا يجوز الدفع إلى المشترى الا بعدا فسادها أو مع الوثوق بافساد المشترى لها الثاني لا ينبغى الاشكال في جواز النظر إليها ولو كانت صورة النسان مخالف المناظر في الذكورة والانوثة ولا فرق في ذلك بين عورتها وغيرها وبين كون النظر بشهوة اولا وبين كون الصورة لشخص معين وغيره وقد (يق) في الصورة الاخيرة بالحرمة إذا كان اجنبيا أو كان النظر إلى عورتها ولعله لانه اطلاع على عورة الغير بعد كون الصورة مطابقة لذيها من جميع الجهات وفيه انه لا دليل على حرمة ذلك والزم عدم جواز تخيل صورة اجنبية راها سابقا إذا كانت الصورة الخيالية مطابقة لها ودعوى انه مستلزم للهتك فيما إذا كانت صورة زوجة الغير أو بنته أو اخته أو نحوها مدفوعة مضافا إلى كونه اخص من المدعى فان القائل يقول بالحرمة ولو لم يكن ذو الصورة معلوما عند الناظرين ان الهتك (مط) ممنوع ولو استلزمه نلتزم بالحرمة كما ان ذكر الاوصاف (ايض) قد يكون (كك) ونلتزم بحرمته (ح) هذا ومما ذكرنا يمكن ان (يق) بجواز النظر في المرأة إلى عورة الغير أو إلى الاجنبية وعن جماعة التصريح بذلك لكن يمكن دعوى الحرمة في هذا الفرض وان لم نقل في السابق كما حكى عن الاردبيلى في شرح الارشاد في باب الوديعة لكنه جعل وجه المنع كونه تصرفا فيما لا يجوز له التصرف فيه فانه بعد نقل كلام العلامة في التذكرة في بيان موجبات الضمان في الوديعة وهو قوله فلو استودع ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو جارية فاستخدمها أو كتابا فنظر فيه أو نسخ منه أو خاتما فوضعه في اصبعه للتزين به لا للحفظ فكل ذلك خيانة موجب للتضمين قال يفهم منه ان مجرد النظر والنسخ من كتاب الغير تصرف وان لم يفتحه ولم يضع يده عليه بل فتحه المالك فلا يبعد تحريم النظر إلى جارية الغير في المرأة وكذا الأجنبي (فت) ويحتاج إلى الاذن ولا يجوز بدونه وانه ليس مثل الجلوس تحت ظل تحت حائط الغير والاستضاءة بضوئه (فت) انتهى ولا يخفى عدم تماميته هذا الوجه لعدم عده تصرفا وعدم الفرق بينه وبين الاستظلال والاستضاءة ونمنع كون نسخ الكتاب والنظر فيه تصرفا بمجردهما والاولى ان يعلل المنع بما دل على تحريم النظر إلى الغير من قوله (تع) قل للمؤمنين يغضوا (الخ) وغيره بدعوى ان العرف يفهم منه الاعم مما نحن فيه وعلى فرض عدم الفهم من اللفظ يمكن دعوى تنقيح المناط القطعي كما لا يخفى هذا إذا قلنا ان الابصار انما هو بالانطباع والا فعلى القول بخروج الشعاع فهو نظر حقيقة الا ان (يق) بعدم الفرق بين القولين في المقام لعدم اناطة الاحكام الشرعية بهذه الدقايق العقلية وكذا الكلام في النظر إلى الغير في الماء أو جسم صيقلى اخر هذا واما النظر وراء الزجاج ونحوه فلا اشكال في حرمته فتدبر الثالث لا اشكال في حرمة اخذ الاجرة على عمل الصور

المحرم سواء كان بعقد الاجارة أو الجعالة أو نحو غيرها المامر من قوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وغيره ولكن استشكل في ذلك في المستند لولا الاجماع قال واما اجر عمل المحرم من الصور (فالظ) من كلماتهم الحرمة وهو (كك) فان ثبت الاجماع فيه بخصوصه أو في اجر كل محرم فهو المتبع والا ففى تحريم اخذه نظر وان كان اعطاؤه محرما لكونه اعانة على الاثم ولا يخفى ما فيه مع ان الاجماع على كلى القاعدة (ايض) متحقق كما لا يخفى على الناظر في كلماتهم في جزئياتها قوله ويدل الادلة (الخ) اقول اما الكتاب فقوله (تع) ويل للمطففين واما العقل فلانه داخل في الظلم المحرم عقلا هذا ويبقى شئ وهو ان حرمته هل هو من حيث انه عنوان مستقل من العناوين المحرمة أو باعتبار كونه داخلا في عنوان اكل مال الغير بالباطل والعدوان ويظهر الثمر فيما لو طفف ولم يتصرف بعد في العوض فعلى الاول يكون مرتكبا للحرام بمجرد هذا وعلى الثاني لا يحصل الحرام الا بعد الاخذ والتصرف نعم يحرم التطفيف (ح) من باب كونه مقدمة للحرام فتدبر قوله وان خرج عن موضوعه اقول خروجه عنه موقوف على كون معنى التطفيف النقص في خصوص الكيل أو الورن وهو مم بل (الظ) انه اعم فهو بمعنى مطلق التقليل قال في القاموس الطفيف القليل وعن المصباح التطفيف مثل التقليل وزنا ومعنى ومنه قيل للتطفيف في المكيال والميزان وقد طففه فهو مطفف إذا كان أو وزن ولم يوف انتهى ولعل نظر (المص) قد لا إلى انه في العرف مختص بالنقص في الكيل والوزن و (ح) فيكون الجنس في العد والذرع ملحقا به حكما فتدبر ثم ان ظاهر الاية الشريفة وفى قوله (تع) ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا (الخ) ان الاستيفاء في مقام الاخذ ايضا تطفيف مع انه ليس (كك) ولعله باعتباران الاستيفاء في مقابل الانقص تقليل (ايض) في اعطاء العوض فهو