پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص21

لنفسي فيه لا للتجارة هكذا قيدوه انتهى وفى القاموس قنوته قنوا وقنوا ما وقنوا كسبته كاقتينة والغنر؟ اتخذتها للحطب؟ و (الظ) انه راجع إلى ما في المصباح فان حاصل معناه الاتخاذ كسبا أي جمعا يغنى اتخاذه ليكون جمعا للمال لا ان يكون المراد الاتخاذ للاكتساب به قوله فالمحكى عن شرح الارشاد (الخ) اقول نسب في الجواهر الاردبيلى عدم جواز الابقاء ولعله بملاحظة ما ذكره بعد ذلك حيث قال وبعد ثبوت التحريم فيما ثبت يشكل؟ الابقاء لان (الظ) ان الغرض من التحريم عدم خلق شئ يشبه بخلق الله وبقائه لا مجرد التصوير فيحمل ما يدل على جواز الابقاء من الروايات الصحيحة وغيرها على ما يجوز منها من ادلة جواز التصوير في الجمله على البسط والستر والحيطان والثياب وهى التى تدل الاخبار على جواز ابقائها فيها لا ذوات الروح التى لها ظل على حدة التى حرام بالاجملاع والاجبات (مط) من الاحداث والابقاء من جميع انواعه احوط كما يشعر به ان الملك لا يدخل بيتا فيه صورة فلا يترك انتهى قوله مفرعا على ذلك (الخ) اقول لا يخفى انه لا ملازمة بين جواز الابقاء وجواز البيع كما لا ملازمة بين عدم جوازه وعدم جوازه فيمكن ان (يق) بجواز الابقاء وعدم جواز البيع كما قد (يق) بالنسبة إلى الات اللهو والقمار بل في اوانى النقدين الحق عدم وجوب اتلافها مع عدم جواز بيعها ويمكن ان (يق) بحرمة الابقاء وصحة البيع بملاحظة مالية المادة ولعلنا نتكلم فيما بعد في حكم بيعها والغرض الان بيان عدم الملازمة ومن هنا كان الاولى (للمص) (قده) ان يتكلم في مقامين ولا يخلط احدهما بالاخر فتدبر قوله ففى المقنعة (الخ) اقول كلامه مختص بالمجسمة فلا يشمل المنقوشة على الستر والثياب ونحوها مع انه لا يمكن الالتزام به ولعل منع بيع المجسم من جهة عدم ماليته الا باعتبار صورته المحرمة أو منزل على ما إذا كان مقدار من المال بملاحظتها (فت) هذا واما عبارة النهاية فتشمل المنقوشة (ايض) لعطف الصور على المجسمة وقد عرفت عدم امكان الالتزام بعدم جواز بيع الثواب المشتمل على الصور الا ان ينزل على ما كان على ورق لا مالية له الا بملاحظة الصورة أو كان مقدار من المال في مقابلتها حسب ما ذكرنا في المجسمة قوله إلى قوله يحرم حتى(الخ) اقول ظاهره ان التقريب موقوف على ضم هذه المقدمة (ايض) فعلية يكون الاستدلال موقوفا على مقدمات ثلث احديها كون عمل الصورة حراما وهو المفروض ويدل عليه الخبر (ايض) حيث قال وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانى الثانية ان كل صنعة محرمة لا بد وان تكون مما يجئ منه الفساد محضا ولا يكون فيه شئ من الصلاح وهذه مستفادة من الحصر الثالثة ان كل ما يكون فيه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه ومنه اقتناؤه وابقاؤه وبيعه وشراؤه (فح) (يق) ان الفساد صنعة التصاوير محرمة وكل صنعة محرمة يجئ منه الفساد محضا فصنعة التصاوير يجئ منها الفساد محضا ولك ما يجئ منه الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه ينتح؟ المطلوب لكن نقول اولا يمكن منع شمول التقلب لمثل الاقتناء والبيع ونحوهما إذ الحرام انما هو صنعة التصاوير فجميع التقلب فيها حرام لا التقلب فيما حصل منها وثانيا لا حاجة في الاستدلال إلى ضم هذه المقدمة إذ لو فرض كون الصنعة مما ليس فيه جهة صلاح كفى في عدم جواز الاقتناء ونحوه إذ مع فرض جوازه يكون فيها جهة الصلاة باعتبار ما يحصل منها وهو نفس الصورة التى يجوز الانتفاع بها بالاقتناء والبيع وامثالهما قوله طنفة اقول في بعض النسخ قطيفة وفى القاموس الطنفسة مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء والعكس واحدة الطنافس المبسط والثياب وكحصير من سعف عرضه ذراع وعن المجمع هي بكسرتين وفى لغة بكسر الطاء والفاء البساط الذى له حمل رقيق وهى ما يجعل تحت الرجل على كتفي البعير انتهى قوله وليس وجودها (الخ) اقول لا (يق) إذا كان الاجياد مبغوضا فلازمه كون الوجود ايض؟ كذلك هو عينه والتغاير بالاعتبار على ما بين في محله لانا نقول ليس الكلام في الوجود الاولى الذى هو عين الايجاد أو لازمه بل الوجود في الان الثاني الذى هو عين الايجاد أو لازمه بل الوجود في الان عبارة عن النقاء ومبغوضية الايجاد لا تستلزمه مع ان غاية ذلك مبغوضية الوجود بالنسبة إلى من اوجد فيجب عليه اتلافه واما المبغوضية بالنسبة إلى غيره بحيث يجب عليه الاتلاف فلا والمدعى ان ذلك واجب على كل احد فان قلت ان النهى عن الايجاد كاشف عن ان المبغوض هو الوجود فيجب رفعه كما في النهى عن بيع المصحف من الكافر حيث ان (المش) لما لم يرد كونه مالكا له نهى عن البيع منه وكذا في المقام قلت هذا اول الدعوى الا ترى ان بيع العين المنذورة مبغوض ومع ذلك لو باع يحصل الملكية للمشترى فلا يلزم ان يكون الوجه في النهى مبغوضية الاثر بل قد يكون المبغوض نفس الفعل قفان المبغوض في مسألة النذر تفويت المتعلق وهو انى الحصول وفى المقام المبغوض هو التصوير بمعنى الاشتغال به لا نفس

الصورة ولذا لم نقل بوجوب منع الصبى نعم لو تم كون الحكمة هو التشبه الخالق امكن دعوى مبغوضية نفس الصورة فانها ما دامت موجودة يكون التشبه تحققا في الخارج كما ان حكمة النهى عن تنجيس المسجد مبغوضية تلوثه فتكون دليلا على وجوب ازالة النجاسة الموجودة (ايض) ولو كانت من فعل غير المكلف قوله فالصحيحة الاولى غير ظاهرة (الخ) اقول الانصاف انها اعم من العمل والاقتناء وغيرهما فتكون دليلا على المدعى الا ان (يق) انها مجملة من حيث ان الراوى إذا سئل عن العمل يصح ان يقول سئلته عن تماثيل الشجر (الخ) كما لو انه سئل عن اقتنائها ونحوه يصح (ايض) ان يقول سئلته عن تماثيل الشجر (الخ) وكذا لو كان الاعم ونحن لا نعلم ان سؤاله كان عن أي شئ وفيه انه لو كان سائلا عن احد الامرين فقط كان عليه ان يقول سئلته عن عمل كذا أو عن اقتناء كذا الا ان يقول سئلت عن كذا الا ان يكون هناك قرينة على الانصراف إلى الخصوصية المسئول عنها والاصل عدمها كيف والا لزم سقوط ظواهر الاخبار بمثل هذا الاحتمال فتدبر قوله واما الحصر في رواية (الخ) اقول لا يخفى ان الحصر الاضافي (ايض) يكفى في المقام إذ يستفاد منه ان عمل الصور الذى هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح ووجه الفساد لان ما كان (كك) ليس بمحرم بمقتضى الحصر ومن المعلوم انه ليس داخلا فيما فيه الصلاح محضا فلا يبقى الا ان يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا فتدبر قوله نعم يمكن ان (يق) (الخ) اقول يعنى ان الحصر حقيقي بملاحظة كونه في مساق التعليل واعطاء الضابط فتدبر قوله فظاهره رجوع الانكار (الخ) اقول ولا اقل منالاحتمال المسقط للاستدلال قوله فلا دلالتلها على الوجوب اقول وذلك لان امره (ع) وان كان وجوبيا الا انه لا يكشف عن كون التغيير واجبا لاحتمال