حاشیة المکاسب-ج1-ص20
(ايض) إذا لم يكن تمام المركب حراما ومقتضاه حرمة الاتمام (ايض) في الصورة المذكورة فتدبر قوله ومن ان معنى حرمة الفعل (الخ) اقول فيه منع واضح ولا فرق بين فعل الواجب وفعل الحرام في ذلك ثم انه لو قلنا ان المحرم هو عنوان الايجاد لا الفعل المركب فالمنع اوضح كما لا يخفى ولعله اشار بالامر (بالت) إلى ماذكرنا فتدبر بقى امور الاول (الظ) انه لا فرق في التصويرين المباشرة والتسبب كما لو اكره غيره أو بعثه عليه من غير اكراه فيما لو كان المباشر ضعيفا بحيث يسند الفعل إليه وذلك لان قوله من صور صورة ونحوه اعم من الامرين وان كانت الافعال ظاهرة في المباشرة فانه يمكن فهم الاعيته بسبب القراش كما في قوله (ع) من اتلف وقوله من قتل نفسا فكذا وهكذا والحاصل ان ظاهر الفعل وان كان خصوص صورة المباشرة الا انه يمكن استفادة التعميم من القرينة وهى في مثل المقام ملاحظة مناط الحكم و (الظ) ان هذه الاستفادة مختصة بالافعال المتعدية دون اللازمة والسران معنى قوله من قتل نفسا مثلا من اوجد القتل فيمكن ان يراد منه الاعم من الامرين وان كان ظاهرا من حيث هو في خصوص المباشرة بخلاف مثل قوله من جلس أو ذهب أو نحو ذلك فان للراد منه من قام به الجلوس أو الذهاب فلا يقبل ان يكون اعم إذ جلوس الغير قائم بذلك الغير فلا يمكن ان يكون اعم إذ جلوسا للسبب الباعث بخلاف القتل الصادر منه فانه يمكن نسبته إلى السبب فتدبر ثم ان ما ذكرنا من التعميم ليس مبنيا على كون المحرم هو ايجاد الصورة اعني العنوان البسيط الثانوي المنتزع من الفعل الاولى المركب بل يتم على ما قلنا من ان المحرم هو نفس ذلك الفعل الخارجي المركب كما لا يخفى الثاني (الظ) عدم وجوب منع غير المكلف إذا باشر ذلك بنفسه بل جواز تمكينه (ايض) إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى الممكن وذلك لعدم الدليل على وجوب المنع أو حرمة التمكين كما في ساير المحرمات التى لم يعلم من ادلتها أو من الخارج اهتمام (الش) بها بحيث لا يريد وجودها في الخارج اصلا فانه لا يجب منع غير المكلف منها نعم فيما كان ما لم يرد (الش) وجوده كقتل النفس وهتك عرض المؤمن ونحو ذلك يجب المنع ولو صدر من البهايم ومعلوم ان المقام ليس من هذا القبيل إذ الحكمة التى ذكرها (المص) (قده) عرفت عدم تماميتها مع ان مقتضاها على فرض التمامية حرمة الابقاء ولا يلتزم به كما سيأتي وكذا لا يجب منع المكلف الجاهل والغافل ونحوهما من هو معذور نعم يجب تنبيه الجاهل بالحكم من باب وجوب الارشاد للجهال في الاحكام الشرعية وهل يجوز تمكينهما (ايض) بمعنى تهيئة المقدمات وبعثهما عليه مع فرض عدم اسناد الفعل إليه عرفا كما قلنا في غير المكلف اولا (الظ) عدم الجواز و الفرق بينهما وبين غير المكلف مثل الصبى ان فعل غير المكلف غير مبغوض واقعا (ايض) لانه غير مكلف اصلا بخلاف فعل الجاهل والغافل فانه محرم في الواقع غاية الامر كونهما معذورين فتمكينهما على ايجاد المحرم وهذا غير جايز على ما اسلفنا الكلام فيه فتدبر الثالث لو اشترك اثنان أو ازيد في عمل صورة كان محرما ويعاقب كل منهما على ما فعله لصدق التصوير المحرم ودعوى ان الصادر من كل منهما ليس الا البعض وقد مر ان بعض الصورة ليس بمحرم مدفوعة بان ذلك فيما لم يكن في ضمن الكل والا فمع حصول الكل يكون كل جزء منه محرما بناء على كون المحرم هو نفس العقل المركب بناء على الوجه الا خبر (ايض) يكون كل حراما مقدميا فان قلت فرق بين ان يكون الكل صادرا من واحد أو اثنين ففى الثاني نمنع حرمة جميع الاجزاء لان كل واحد منهما مكلف مستقل ولا يصدق انه صورة فلا يكون الكل حراما ليكون كل جزء منه حراما قلت نمنع عدم حرمة الكل (ح) فانه صورة صادرة من الفاعل القاصد المختار وهو مجموع الاثنين وإذا كانت محرمة فيحرم اجزاؤها فان قلت ان قوله (ع) من صور صورة أو مثل مثالا أو نحو ذلك لا يشمل الا الاشخاص والمفروض ان كل شخص لم يصدر منه الصورة بل بعضها قلت نمنع ان المراد الاشخاص الخارجية بل المراد اشخاص الفاعلين وفى المفروض شخص الفاعل مجموع الاثنين فهما فاعل واحد ومصور واحد وذلك كما في قوله من قتل نفسا فان المراد منه اشخاص القائلين فيشمل ما إذا كان القتل بالاشتراك فان الشريكين قاتل واحد وكذا في قولنا من زد عبدى فله كذا وكذا إذا كان الراد اثنين وهكذا ودعوى عدم شمول اللفظ وانما هو من جهة المناط كما ترى لا (يق) فعلى هذا يلزم استعمال اللفظ في معنيين لانه اريد من لفظه من كل شخص وكل شخصين وهكذا لانا نقول المراد كل شخص فعل كذا فكأنه قال كل فاعل والفاعل يصدق علىالاثنين والواحد بمعنى ان الاثنين فاعل واحد فلا يكون مستعملا في الواحدات والاثنينات فان ذلك انما يلزم إذا لو حظ الاثنينات بما هي اثنينات لا بما هي واحدات الا ان (يق) (الظ) من اللفظ ارادة الاشخاص الشخصية الحقيقية الاعتبارية فلا يبقى الا ان يكون هناك مناط يستفاد منه التعميم لكن نقول ان المناط
موجود فيما نحن فيه (ايض) هذا مع ان شمول بعض الاخبار المقام لا يحتاج إلى البيان المذكور كقوله (ع) نهى عن تزويق البيوت فانه اعم من ان يكون صادرا عن الواحد أو الاثنين وكذا قوله (ع) وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانى وقوله ما لم يكن شئ من الحيوان إلى غير ذلك مثل ما ورد في تفسير الاية يعلمون له ما يشاء من محاريب من قوله (ع) والله ما هي تماثيل الرجال والنساء فان ظاهره حرمة عملهم لها ولو كان بالاشتراك فلا ينبغى الاشكال في الحكم و (الظ) انه لا فرق في ذلك بين ما لو اوجدا معا أو اجد احدهما لبعض ثم اتمه الاخر إذا كان من قصدهما الايجاد بالاشتراك و (قد) (يق) بعدم الحرمة في هذه الصورة الا بالنسبة إلى الاخير فانه المتمم للصورة والموجد لها ولا يخفى ما فيه إذ يصدق ان مجموعهما مصور في هذه الصورة (ايض) كما في الصورة الاولى فيكون حراما بالنسبة إلى الاول (ايض) كيف والالرم عدم الحرمة بالنسبة إلى الاخير (ايض) بناء على كون المحرم هو الصورة المركبة لا العنوان البسيط لان المجموع من حيث المجموع إذا لم يكن محرما فلا يحرم جزئه (ايض) لانه لا يصدق عليه الصورة وليس جزء من المجموع المحرم ومن هذا يظهر انه لا بد في حرمة البعض بالاشتراك من كون العمل صادرا من مكلفين واجدين لجميع شرائط التكليف ليكون الكل حراما حتى يكون الجزء حراما فلو اشتراك مع صبى أو مجنون أو مكره إذا كان المكره له غيره أو نحو ذلك لا يكون حراما الا إذا قلنا ان المحرم هو ايجاد الصورة لا المركب الخارجي وفرض صدق الايجاد بالنسبة إليه فتدبر قوله في جواز اقتناء (الخ) اقول عن المصباح اقتينة اتخذنة