پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص18

الابقاء ومن الغريب رفع اليد عن الاطلاقات بسبب هذه الوجوه أو بعضها كما في الجواهر فانه بعد ان ذكر جملة منها قال ومن ذلك كله يقوى القول بالجواز في غير المجسمة الموافق للاصل واطلاق الايات والروايات في الاكتساب والسعى وطلب الرزق باى نحو كان قوله ان (الظ) ان الحكمة (الخ) اقول كون الحكمة ما ذكره غير ظاهر ويحتمل ان يكون شبهها بالصنم الذى يعبد من دون الله وهذا اظهر مما ذكره وعليه فلا يكون مؤيدا لما ذكره من التعميم بل هو اوفق بالاختصاص بالمجسمة لان الغالب كون الصنم مجسما بل هو (كك) دائما على ما هو المتعارف قوله ومن هنا يمكن استظهار (الخ) اقول لا يخفى ما فيه فان تصوير بعض الاشجار للعجبة لا يقصر عن تصوير جملة من الحيوانات في التشبيه المذكور بل كثير منها اقوى من كثير منها في ذلك بل جملة من الحيوانات ليست على شكل مطبوع كالديدان وجملة من الحشرات وغيرها بل اللازم على الحكمة المذكورة عدم تسرية حكم الحرمة إليها لان الاخبار منصرفة عنها بملاحظة الحكمة المذكورة فتدبر قوله ولكنالعمدة في الاختصاص (الخ) اقول لا يخفى ان اصالة الاباحة لا مجرى لها بعد عموم الاخبار فالعمدة الاخبار المرخصة فقط قوله بين من يحكم عنه (الخ) اقول حكى هذا القول عن القاضى والتقى قوله وبين من غير بالتماثيل (الخ) اقول ظاهره ان هذا القائل لا يفرق بين ذى الروح وغيره فيقول بحرمة المجسم فيهما وجواز غيره فيهما لكن مقتضى دليله المذكور وهو ان المتيقن من المقيدات للاطلاقات (الخ) ان يكون قائلا بحرمة بصورة ذى الروح (مط) والمجسمة من غيره وتخصيص الرخصة بنقش غير ذى الروح لان مقتضى العمومات المانعة الحرمة في الجميع خرج نقش غير ذى الروح لانه المتيقن و (ال)؟ من ادلة الرخصة فانها مختصة بغيره وإذا كانت ظاهرة في خصوص النقش فيكون هو الخارج فقط هذا ومقتضى ما ذكره (المص) (قده) في الجواب عنه من تعين حمل النصوص على الكراهة بعد كون الاطلاق في المقامين منصرفة إلى المنقوشة الاول إذ عليه يكون محصل الاطلاقات المانعة المنع عن نقش الحيوانات وغيرها ومقتضى الثانية ترخيص ذلك في غير الحيوانات والمفروض ان هذا القائل يقول بجواز نقش الحيوانات (ايض) فبعد خروج نقش غير الحيوان عن الاخبار المانعة بالاطلاقات المرخصة لا يبقى تحتها شئ يكون محرما لفروض خروج نقش الحيوان عنها (ايض) على مذهب هذا القائل فلا يمكن الا حملها على الكراهة لكن الا حملها نصاف تعين كون مراد القائل ما يظهر من دليله من الحكم بالحرمة الا في خصوص نقش غير الحيوان ومعه فينبغي الجواب عنه بمنع الانصراف في الاخبار المرخصة كيف والا امكن دعوى الانصراف في الاخبار المانعة ايض؟ إلى النقوش فقط فيكون المجسم خارجا عن الاطلاقات من الطرفين فلا بد في الحكم بحرمته من دليل اخر وليس الا الاجماع لكنه مختص بالمجسم من الحيوان فيبقى المجسم من غيره على الاباحة و (ح) فلا تكون الاخبار المانعة محمولة على الكراهة بل هي باقية على ظاهرها من الحرمة لكنها مختصة بنقوش الحيوان لخروج غيرها بسبب الاطلاقات المرخصة والحاصل ان الاخبار المانعة شاملة للجميع والمرخصة لخصوص غير الحيوان فان كانت اعم من المجسم وغيره فاللازم الحكم بالرخصة في المجسم وغيره فاللازم الحكم بالرخصة في المجسم من غير الحيوان (ايض) وان كانت منصرفة إلى غيره فلازمه انصراف الاخبار المانعة (ايض) ومع ذلك هي اعم من الحيوان وغيره فلا يلزم من اخراج نقوش غير الحيوان عنها الا التخصيص فظهر مما ذكرنا ان ما ذكره (المص) في الجواب صواب الا ما ذكره من تعين الحمل على الكراهة إذ هذا لا يصح إذا كان مراد القائل الاحتمال الاول وعليه (ايض) وان كان النسبة بينهما عموما مطلقا الا ان احد قسمي العام وهو النقش من غير الحيوان خارج عنه بسبب الخاص والقسم الاخر وهو النقش من الحيوان (ايض) خارج عنه على مذهب القائل على الفرض المذكور فلا بد من حمل المنع على الكراهة لكنك عرفت ان هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر كلامه بملاحظة الوجه الذى ذكره فتدبر بقى هنا امور الاول بناء على الاختصاص بالمجسم (فالظ) ان المراد منه ما كان مستقلا بنفسه فلو كان في سقف أو جدار بحيث يكون النقش مرتفعا قليلا فهو وان كان مجسما حقيقة الا انه لا يخرج عن كونه نقشا فلا يكون حراما الا إذا كان بحيث يمكن فصله عن الجدار على وجه يكون مستقلا وبالجملة المدار على العرف الثاني لا فرق في الحيوان بناء على الاختصاص به بين كونه من نوعه موجودا في الخارج (اولا فو اخترع صورة حيوان غير موجود في الخارج صح) اصلا كما إذا صور حيوانا له رؤس عديدة واحتجه كثيرة على شكل غريب كان حراما (ايض) لاطلاق الادلة الثالث إذ صور شجرا أو غيره مما لا يكون محرما على شكل حيوان بان كان من قصده تصوير الشجر الكذائي (فالظ) حرمته لانه يصدق عليه انه صور الحيوان نعم إذا كان شجر خارجي على ذلك الشكل بحيث يكون مشتركا بينهما لا يكون حراما الا إذا قصد

صورة الحيوان الرابع الصورة المشتركة بين الحيوان وغيره يكون المدار فيها على القصد كما اشرنا إليه على ما هو القرر في ساير المقامات من كون تمييز المشتركات بالقصد ولكن قد (يق) بعدم حرمتها لانها كما تدخل في دليل (المنع تدخل في دليل) الجواز (ايض) فالاصل الاباحة وفيه ان هذا انما يصح لو لم يكن القصد معتبرا في الحكم نفيا واثباتا إذ (ح) تدخل تحت الدليلين ويكونان متعارضين مع انه يمكن على هذا التقدير كونه من باب التزاحم والترجيح لجهةالحرمة (فت) واما مع اعتبار القصد كما هو الواقع فيصدق تصوير الحيوان مع قصده وتصوير غيره مع قصد الغير هذا ولكن يشكل الحال فيما إذا قصد التقدر الجامع بمعنى ان لا يقصد الا ايجاد هذه الصورة التى يعلم انها مشتركة من غير قصد الخصوصية ولا يبعد الحكم بعدم الحرمة (ح) فتدبر الخامس هل يلحق الجن والملك بالحيوان فيحرم تصويرهما أو بغيره فلا قولان فعن بعض الاساطين في شرحه على القواعد الاول وكذا في الجواهر حيث قال (الظ) الحاق الملك والجن بذلك وقيل بالثاني وربما يستظهر من الاردبيلى حيث قال وتصوير الحيوان ذى الظل بحيث إذا وقع عليه ضوء يحصل له ظل وهو محرم بالاجماع فان الملك والجن لا ظل لهما وانت خبير بما فيه فان الصفة للمصور بالفتح لا للصورة قطعا مع انهما خارجان عن الحيوان وكل حيوان له ظل لا (مح) فلا يمكن ان يكون صفة احترازية للحيوان المصور ولو استظهر ذلك من تخصيصه الحكم بالحيوان كان اولى فتدبر وكيف كان فمعنى المسألة شمول العمومات وكون لسان الدليل المرخص مختلفا فان في صحيحة ابن مسلم لا باس ما لم يكن شئ من الحيوان وفى خبر تحف العقول وصنفه صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحانى