پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص17

ثبوت كونه داخلا تحت احد العنوانين والا فمع عدمه مقتضى القاعدة اجراء اصالة البراءة الا بالنسبة إلى التكاليف التى موضوعها الانسان بما هو انسان كما هو واضح هذا مع انه يمكن ان (يق) ان النبوى متصرف عنها ولو كانت داخلة تحت احد العنوانين واقعا وهذه الدعوى ممكنة في غالب المقامات من تكاليف الرجال والنساء فتدبر قوله صورة علم المتشبه اقول ان كان ذلك من جهة اعتبار القصد في صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم (ايض) إذا لم يكن من قصده التشبه ولا يلتزم به وان لم يعتبر في صدقه القصد فلا وجه للقصر على صورة العلم مع انه على فرضه نقول يكفى العلم الاجمالي في ذلك ويدل على عدم اعتبار القصد والصدق بمجرد اللبس رواية سماعة كما لا يخفى تنبيهات الاول لا يخفى ان مختصات الرجال والنساء تختلف باختلاف الا زمان والبلدان فيختلف الحكم باختلافهما الثاني المراد بالتشبه ليس التشبه المطلق بل باعتبار كل جهة جهة فليس السوار فقط تشبه بالنسبة إليه وهو حرام وان كان ساير لباسه مثل الرجال وهكذا الثالث مقتضى عموم النبوى صلى الله عليه وآله حرمة التشبه حتى في غير اللباس ايض؟ من ساير الهيئات فيحرم على الرجل وصل حاجبيه بالوسمة أو تحمير وجهه بالصبغ الذى تستعمله النساء أو جعل شعر راسه مثل النساء وهكذا ولا باس بالفتوى به وان لم يقل به (المش) لعدم القصور في دلالة الرواية و انجبار ضعف سندها بالشهرة ولا دلالة للرواية الاخيرة المقيدة باللباس على التقييد كما لا يخفى فتدبر الرابع إذا كان قطعتان من اللباس كل واحد منهما مشترك بين الرجل والمرأة لكن الجمع بينهما من خواص احدهما حرم الجميع على الاخر لصدق التشبه به وهو واضح قوله واظهار حبها بالشعر (الخ) اقول (الظ) انه لا فرق بين انشاء الشعر وانشاده ولا يبعد حرمته الانشاء بناء عليه وان لم ينشده فانه معرض انتشاره بين الناس (فت) ثم ان التحقيق عدم كون التشبيب من حيث هو محرما من المحرمات لعدم الدليل عليه بعنوانه وعدم كونه ملازما لعنوان من العناوين المحرمة نعم لو اتحد مع عنوان محرم حرم من تلك الجهة كما في كل تباح كان (كك) قوله والانصاف ان هذه (الخ) اقول ظاهره عدم نهوضها ولو كانت متحققة فهو مشكل إذ مع فرض لزوم التفضيح أو هتك الحرمة أو الا نداء أو نحوها لا وجه لعدم الا ان (يق) لانم حرمة كل تفضيح وايذاء وهتك وهو كما ترى ويمكن ان يكون مراد (المص) عدم النهوض بلحاظ كونها اخص من المدعى فيكون قوله مع كونها اخص بيانا العدم لا ان يكون وجها اخر على ما هو ظاهره فتدبر قوله بل واعم من وجه اقول ليس المراد بهذه اللفظه المعنى الاصطلاحي لانه عليه كان المناسب ان يقول بل اعم من وجه بدون لفظ الواو كما لا يخفى بل المراد المعنى اللغوى يعنى انه كما انها اخص اعم (ايض) من جهة اخرى قوله فان التشبيب بالزوجة (الخ) اقول يعنى ان مقتضى الوجوه المذكورة حرمة التشبيب بها مع انهم يقولون به قلت و (ايض) مقتضاها حرمة التشبيب بغير الشعر (ايض) انهم خصوه به قوله ويمكن ان يستدل (الخ) اقول لا يخفى انه لا يتم شئ من هذه الوجوه (ايض) اما عمومات حرمة اللهو والباطل فلمنع العمل بها (مط) على ما ستجئ (انش) واما حرمة الفحشاء فلمتع كون المقام منها واما المنافات للعفاف فلانا لاثم؟ اعتبار كل عفاف في العدالة واما الفحوى المذكورة فغايتها الكراهة لا الحرمة مع ان كون المناط في المذكورات تهيج الشهوة ممنوع بل حرمة النظر أو كراهته تعبدي ومن حيث انه موضوع من الموضوعات وكذا الخلوة بالاجنبية وغيرها من المذكورات ولذا لا نحكم تبسرى حكمها إلى ما يساويها في التأثير من الافعال الاخر بل ولا إلى الاقوى منها واما رجحان التسترعن نساء اهل الذمة فلخصوصية فيه وان الا يكون كذلك بالنسبة إلى نساء المسلمين مع انهن يصفن لازواجهن والتستر عن الصبى المميز مستحب من حيث انه مميز لا من كونه واصفا فيكون الوصف كناية عن كونه مميزا والحاصل ان بعض المذكورات له خصوصية بمعنى ان لحوق الحكم له من جهة انه موضوع خاص لا بلحاظ كونها مهيجا والبعض الاخر كخضوع القول والضرب بالارجل لا يكون دليلا على الحرمة بل غايته افادة الكراهة مع انه لو كان الوجه تهيج الشهوة لزم حرمة التشبيب بالجليلة (ايض) إذا كان هناك اجنبي يسمع بل بالاولى ومع عدم وجود السامع فلا حرمة حتى في الاجنبية الا ان (يق) يمكن فرض كون السامع هي المرأة قوله لم يحرم عليه الاستماع اقول بل يمكن دعوى عدم حرمة الاستماع (مط) ولو كان محرما بالنسبة إلى القائل فتدبر قوله وعن المفاتيح ان في اطلاق (الخ) اقول وهو في محله لمنع كونه فحشاء مطلقا نعم لو كون باظهار التعشق به فهو حرام قوله تصوير صور ذات (الخ) اقول محصل الكلام في المقام ان الصورة اما مجسمة أو غير مجسمة وعلى التقديرين المصور اما ذو روح أو غيره والحق حرمة تصوير ذى الروح مطلقا مجسما أو غيره وجوار غيره مطلقا لانه مقتضى الجمع بين الاخبار قوه وقد يستظهر

اختصاصها (الخ) اقول مجموع ما ذكر لتوجيه الحرمة بالمجسمة وجوه كلها مخدوشة احدها ما ذكره (المص) (قده) من الاستظهار من اخبار التكليف بالنفخ وفيه ما ذكره (قده) من الوجوه الثلثة و (ايض) ان المذكور انما هو للتعجيز فلا يلزم ان يكون ممكنا فلا يتفاوت بين المجسمة وغيرها بل التعجيز في الثاني اظهر الثاني دعوى ان الصورة لا تصدق الا على المجسم وهى كما ترى بل دعوى العكس اولى وان كانت فاسدة (ايض) الثالث مقابلة النقش للصورة في خبر المناهى فان فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال من صور صورة كلفه الله عزوجل يوم القيمة ان ينفخ فيها وليس بنافخ ونهى ان ينقش شئ من الحيوان على الخاتم فان مقتضى المقابلة كون الصورة غير النقش ولا تكون (ح) الا مجسمة وفيه مضافا إلى انه جعل النقش (ايض) حراما ان ذلك خبر اخر عن النبي صلى الله عليه وآله نقله الامام (ع) فلا مقابلة في كلام النبي صلى الله عليه وآله والامام (ع) اراد ان ينقل اللفظ الصادر عنه (ع) هذا مع انه يمكن ان يكون من باب التفتن في العبارة الرابع اشعار بعض النصوص الواردة في باب الصلوة في البيت الذى فيه تماثيل انه لا باس بالصلوة إذا غيرت رؤسها كما في بعضها أو كسرت كما في اخر أو قطعت كما في ثالث فان التعبيرات المذكورة مناسبة للمجسمة وفيه ما لا يخفى فان في بعضها لا باس لو جعل بينه وبينها حائلا وفى بعضها انه لا باس إذا كانت تحت المصلى وظاهر الثاني خصوص غير المجسم والاول اعم مع ان ذلك حكم اخر لا دخل له بالمقام الخامس ما يستفاد من الاخبار الواردة في ذلك الباب من جواز ابقاء الصور التى على الوسادة أو نحوها وعدم وجوب ابقائها ولو كانت محرمة وجب اعدامها وفيه (ايض) ما لا يخفى لما سيأتي من عدم الملازمة بين حرمة الفعل وحرمة