حاشیة المکاسب-ج1-ص16
الا إذا قصبها ذلك ومعه لا اشكال في الحرمة ثم ان التدليس (الخ) اقول ان اراد صدق التدليس فهو ممنوع إذ هو بمعنى الاخفاء لا نه ليس من الدلس وهو الظلمة وان اراد لحوق حكمه مع عدم صدقه فلا دليل عليه كما لا يخفى و (ح) فمن الغريب قوله فينبغي ان يعد من التدليس (الخ) قوله والا فلا يلحق العمل الخ؟ اقول يمكن ان يدعى ان المراد من الكسب المال المكتسب لا المعنى المصدرى الذى هو عنوان ثانوى للعنوان الاولى الذى هو فعل يكتسب به و الكسب يطلق على الثلثة الا ان (الظ) ان المراد في المقام هو الاولى وان كان حقيقة في المعنى الثاني واطلاقه على الثالث من باب اطلاق المسبب على السبب كاطلاق الاحراق على الالقاء في النار روح فيمكن ان يدعى كراهته ولو لم يبن على ذلك حين العمل فيكون الفعل المكروه (ح) مطالبة الزائد حين الاخذ فتدبر قوله ثم ان اولوية قبول (الخ) اقول لا يخفى ما في بيانه من عدم حسن التادية والاولى في عنوان المسألة ان (يق) هل المراد من النهى عن المشارطة والامر بقبول ما تعطى بيان حقه ان الاولى في حق الماشطة قصد التبرع بالعمل اولا وعلى الثاني هل المراد الاجارة مع عدم الشرط وعدم مطالبة الازيد عند الاخذا والمراد العمل بالاجرة لا بعنوان الا حاجرة مع عدم الشروط وهو الذى يسمى بالفارسية مردورى كردن ثم على الثاني بقسميه هل الوجه في عدم المشارطة وطلب الزيادة ما ذا والحق ان المراد العمل بقصد الاجرة لا التبرع لانه بعيد مع ان لازمه عدم المطالبة اصلا إذا لم تعط ولا الاجارة لانها فاسدة مع عدم تعيين العوضين وعلى ما ذكرنا فيكون المقام مستثنى مما دل على كراهة استعمال الاجير بلا مقاطعة ويمكن ان (يق) بعدم المنافات فان المستحب في حق من له العمل التعيين وفى حق العامل السكوت عن الاشتراط فتدبر ويمكن كون دعوى عدم كون المقام من ذلك الباب فهو تخصص لا تخصيص فان العاملبقصد الاجرة لا يطلق عليه الاجير (فت) ومما ذكرنا ظهر ان الوجوه الثلثة في كلام (المص) لا ترد على مطلب واحد إذ الوجه الاول انما هو لكراهة طلب الزيادة لا لكراهة المشارطة والثانى بالعكس أو اعم والثالثا ليس في عداد الوجهين جسما عرفت ثم ان الحكم التعبدى لا يحتاج إلى بيان الوجه كما لا يخفى قوله تزيين الرجل بما يحرم (الخ) اقول لا يخفى ان عنوان المحرم ليس هو التزيين بل لبس الحرير والذهب ولو لم يكن للتزيين و (ايض) التشبه ولو لم يكن بقصد التزيين فلا تغفل قوله كالسوار والخلخال اقول والسوار كسلاح وقد يضم الذى يلبس في الذراع إذا كان من الذهب فان كان من الفضة فهو قلب بالضم كما عنه ان كان من فرن أو عاج فهو مسكة بفتحتين قوله وفى دلالته قصور (الخ) اقول حاصله ان الرواية فيها اربع احتمالات احدها ان يكون المراد ما هو محل الكلام مع كون الحكم الزاميا الثاني كون المراد خصوصا تانث الذكر إذا كان وتذكر الانثى سواء كان باللباس أو بغيره بان يدخل نفسه في عدادهن أو تدخل نفسه في عدادهم ويشهد له المحكى عن العلل الثالث كون المراد خصوص اللواط والمساحقة ويشهد له روايتا يعقوب وابى خديجة الرابع ان يكون المراد المعنى الاول لكن مع كون الحكم غير الزامي ويكون اللعن من جهة شدة الكراهة ويشهد له الروايتان الاخيرتان هذا مع ذلك الاقوى الحكم بالحرمة لظهور الرواية في حد نفسها وانجبارها قصورها سندها بالشهرة والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد اما الاول فواضح لان خبر العلل لا يدل على ان المراد من المتشبه ذلك بل غايته ان التانث حرام وهذا الا ينافى ان يكون مطلق التشبه
في اللباس حراما (ايض) والاستشهاد بالنبوي صلى الله عليه
وآله لا ينافى العموم كما لا يخفى واما الثاني فلا مكان كون المراد من النبوى صلى الله عليه وآله اعم من المساحقة واللواط (ايض) وقوله (ع) في رواية يعقوب ان فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يدل على الحصر فتدبر وقوله في رواية ابى خديجة وهم المخنثون وان كان ظاهرا في الحصر الا انه يمكن من باب ذكر الفرد الاعلى مع امكان دعوى تعدد النبوى صلى الله عليه وآله ففى احدهما اراد صلى الله عليه وآله خصوص هذا المعنى وفى الاخر الاعم (فت) واما الثالث فلاحتمال كون جر الثياب مكروها لكونه تشبها خاصا ولا يدل لا على ان مطلق التشبه كذلك وان المراد من النبوى صلى الله عليه وآله ذلك مع ان لفظ الكراهة ليس حقيقة في اصطلاحهم في الكراهة فيمكن ان يكون المراد ان التشبه إذا كان مكروها أي حراما فجر الثياب الذى يشبه التشبه بوجه مكروه واما الرواية الاخيرة فلا وجه لارادة الكراهة منها الاحتمال كون الزجر والمتع بمعنى التحريم هذا مضافا إلى ان هذه الاخبار التى جعلت شاهدة على التأويلات المذكورة كلها ضعاف ولا جابر لها بخلاف اصل النبوى صلى الله عليه وآله فانه مجبور بالشهرة قوله خصوصا الاولى (الخ) اقول وذلك لعدم وجود قائل بحمرة الثياب بمجرده قوله فالحكم المذكور اقول يغنى الحرمة مع ارادة مطلق التشبه قوله ثم الخنثى (الخ) اقول اختلفوا في الخنثى والممسوخ انهما طبيعة ثالثة أو هما في الواقع اما داخلان في الذكر أو في الانثى على اقوال ثالثها التفضيل (بينهما بكون الخنثى طبيعة ثالثة صح) دون الممسوح ومحل الكلام المشكل منهما لا من دخل تحت احد العنوانين بعلامات عرفية أو شرعية والانصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت عدم احد العنوانين وان كان لم يثبت كونهما طبيعة ثالثة (ايض) وذلك لان غاية ما استدل على الاول قوله (تع) خلق الزوجين الذكر والانثى وقوله (تع) يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور و (ايض) ما ورد من قضاء على (ع) بعد الاضلاع معللا بان خواء حلفت من ضلع ادم (ع) الايسر بدعوى انه دال على كونه في الواقع داخلا تحت احدهما و (ايض) صحيحة الفضيل عن الصادق (ع) في فاقد الفرحين في باب الميراث حيث انه حكم (ع) بالقرعة بدعوى انها لتشخيص الواقع المجهول و (ايض) ما ورد في الباب المذكور من ان الخنثى يورث ميراث الرجل والانثى المحمول على كون المراد نصف النصيبين فلولا كونه داخلا تحت احدهما لم يكن (كك) إذ اعطاء نصف كل من النصيبين انما هو من جهة دورانه بين الاحتمالين فيجعل نصفه ذكرا ونصفه انثى جمعا بين الحقين وانت خبير بضعف الكل اما الاتيان فواضح إذ لا يستفاد منهما الحضر واما عد الاضلاعفهو امارة تعبدية والكلام مع عدمها واما القرعة فقد ثبت في محله ان موردها اعم مما كان له واقع اولا كما هو المستفاد من جملة من الاخبار واما اعطاء نصف النصيبين فلا دلالة له على ذلك اصلا بل يمكن ان يكون من جهة كونه طبيعة ثالثة إذا عرفت ذلك فنقول ان ما ذكره (المص) (قده) في وجوب الاحتياط مبنى على