حاشیة المکاسب-ج1-ص15
(الخ) اقول وقد يكون المشئ منفعة معتد بها ولكن لا يتعلق الغرض به لكثرة وجوده كالتراب في الصحراء والثلج في الشتاء والماء على الشاطى ولا يجوز(ح) بيعه في ذلك الموضع لعدم المالية وانصراف الادلة وهو واضح قوله ويمكن ان يلتزم (ح) (الخ) اقول الظن ان مراده انه فرق بين القليل في حد نفسه وفى ضمن الكثير فيحكم (ح) بالضمان إذا صارت الحبات بقدر لها قيمة كما في القيمى بل الحق الضمان (مط) برد المثل في المثلى وما يكون نقدره من شئ اخر في القيمى وان كان قليلا لا يقابل بالمال فان العوض لابد وان يكون بقدر المعوض وصالحا للعوضية لا ان يكون مالا فتدبر قوله ثم ان منع حق (الخ) اقول اشارة ما حكاه عن التذكرة من قوله ولا يثبت يد لاحد عليها ويمكن ان (يق) ان مراد العلامة عدم ثبوت يد الملكية لا عدم ثبوت مطلق إليه حتى ما يثبت حق الاختصاص وعلى فرضه فالايراد عليه واضح لما ذكره (المص) (قده) نعم لو لم يكن الشئ متعلقا المعرض اضلا حتى بالنسبة إلى الشخص الذى في يده امكن دعوى عدم ثبوت حق الاختصاص فاخذه منه ليس ظلما الا إذا استلزم التصرف في بدنه أو ايذائه أو نحو ذلك قوله مع عد اخذه قهرا ظلما اقول قد (يق) كونه ظلما موقوف على ثبوت الحق فاثباته به دور وفيه انا نقول انا إذا راجعنا العرف بحد صدق العرف الظلم عليه فبه نستكشف ثبوت الحق فتدبر قوله وفى (عد) وشم الخدود (الخ) اقول يمكن ان يحمل الظلم عليه كلامهم على الوشم العرضى الذى يزول بالماء فيكون تدليسا من جهة ابهامه كونه كونه اصليا أو عارضيا غير زايل فتدبر قوله وكذا (الت) في التفصيل (الخ) اقول يمكن ان (يق) لا يستفاد من عبارة المقنعة التفصيل في صدق التدليس بل في الحرية وعدمها من حيث هو وصل الشعر فان قوله ويستعملن عطف على يغششن يعنى لا باس ما لم يغششن ولم يستعملن ما لا يجوز وقوله فان وصلن شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك باس يكون المراد من حيث هو وإذا لم يوجب تدليسا فيستفاد منه ان وصل شعر الانسان محرم ولو لم يكن تدليسا فتدبر قوله وكيف كان نظير من بعض (الخ) اقول تحقيق حال المسألة ان (يق) ان الافعال المذكورة من الوصل والتمض والوشر ونحوها اما ان تكون مع قصد التدليس أو لا معه فعلى الاول لا اشكال في حرمتها بل حرمة كل فعل تدليسي إذا كان متعلقا بالغير في مقام المعاملة لا ما إذا كان في مثل المرئة بالنسبة إلى زوجها أو غيره من النساء بان تريد ابداء كونها حسنة مثلا والدليل على الحرمة في الصورة المذكورة الاجماع مضافا إلى الاخبار الواردة في الغش وكذا يحرم اخذ الاجرة عليها في الصورة المفروضة لما عرفت من عدم جواز الاجرة على العمل المحرم لقوله (ع) ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فان المراد من الثمن مطلق العوض نعم هذا إذا كانت الماشطة هي القاصدة للتدليس أو كانت عالمة بقصد المرءة أو مالك الامة ذلك والا فلا حرمة بالنسبة إليها ولا يكون اخذها الاجرة حراما إذ هو نظير ايجاد مقدمة الحرام للغير مع عدم علمه بصرف الغير اياها في الحرام وعلى الثاني فلا ينبغى الاشكال في عدم حرمة وصل الشعر حتى شعر الانسان لعدم الدليل عليه سوى بعض الاخبار المذكورة وهو مع انه ضعيف ولا جابر له لاعراض (المش) بل عدم تحقق قائل بالحرمة بل عن الخلاف والمنتهى الاجماع على الكراهة حسبما نقله (المص) (قده) معارض بغيره مما هو ظاهرا وصريح في الجواز مضافا إلى اطلاقات جواز الزينة والحاصل ان مقتضى الجمع بين الاخبار الحكم بالكراهة وشدتها في وصل شعر الانسان وسوى دعوى كون شعر الغير عورة وفيها المنع الواضح إذ ذلك انما هو في الشعر المتصل مع انه لا يتم بالنسبة إلى شعر المحارم خصوصا الزوجة الاخرى للرجل مع ان الكلام في حرمته من حيث هو مع قطع النظر عن جهة اخرى ومن ذلك يظهر الجواب عما (يق) ان شعر الغير لا يجوز الصلوة معه فانه (ايض) (مم) مع انه اخص من المدعى لامكان القائه حد الصلوة واما غير وصل الشعر مما اشتمل عليه النبوى صلى الله عليه وآله فالحق (ايض) عدم حرمتها و (الظ) الاجماع عليه مع ان النبوى صلى الله عليه وآله ضعيف بلا جابر ومعارض بما دل على جواز الزينة و (ايض) إذا كان وصل الشعر جايز فيدور الامر فيه بين التخصيص بما عداه والحمل على صورة التدليس والحمل على الكراهة فلا يمكن العمل به ومن ذلك يظهر ان الحكم بالكراهة في المذكورات (ايض) مشكل الا من باب قاعدة التسامح العقلي أو الشرعي بملاحظة النبوى صلى الله عليه وآله بعددعوى ظهورها في المرجوحية في حد نفسه فيصدق البلوغ نعم لو قلنا باجماله من جهة احتمال الحمل على صورة التدليس لا يتحقق موضوع اخبار التسامح لكنه كما ترى قوله خصوصا مع صرف الامام (ع) (الخ) اقول لا يخفى ان صرف النبوى صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الواصلة عن ظاهره يؤيد ارادة الحرمة بالنسبة إلى البقية لان المفروض ان مع ارادة المعنى التأويلي يكون للحرمة نعم لو كان النبوى صلى الله عليه وآله الوارد في
الواصلة المصروف عن ظاهره غير رواية معاني الاخبار امكن ان (يق) ان المراد من الواصلة فيها هو المعنى الظاهر ويكون الكراهة بقرينة الرواية الصارفة فيكون بالنسبة إلى البقية (ايض) للكراهة لكن (الظ) عدم تعدد النبوى مع ان ظاهر كلام (المص) (ايض) ان المصروف عن ظاهره هو النبوى المذكور في رواية المعاني و (ح) فلا يتجه كلامه (قده) في التأييد المذكور فتدبر قوله مع انه اولا الصرف (الخ) اقول لا يخفى ان الاولى ان يقول مع انه لولا الحمل على الكراهة لكان الواجب (الخ) ثم انه قد فرغ عن حكم وصل الشعر وصار بصدد بيان حكم البقية فلا يناسب تعرضه الحكم الوصل في قوله اما تخصيص الشعر بشعر المراة قوله لا دليل على تحريمها اقول لا يخفى ان هذا انما هو على الوجه الثاني وهو التقييد والا فمع تخصيص الشعر بشعر المرأة الا مانع من ارادة الحرمة فلا يتم نفيه الدليل على تحريمها الا ان يكون لمراد ان بعد الدوران بين الامرين لا دليل لمكان الاجمال لا (يق) ان التقييد اولى من التخصيص لان التخصيص المذكور (ايض) تقييد كما لا يخفى فتدبر قوله وهذه (ايض) قرينة (الخ) اقول حيث انها صريحة في جواز الحف وهو المراد من التمض الا ان (يق) ان هذه مختصة بشعر الوجه والتمض اغم منه فتدبر قوله من حيث انه ايذاء (الخ) اقول لا يفخى ما فيه فان المصلحة موجودة وهى زيادة حسنهن الموجبة لمرغوبيتهن عند النكاح ويؤيده السيرة المستمرة في ثقب الاذان والانوف قوله نعم مثل نقش الايدى (الخ) اقول الانصاف عدم الفرق بين النقش بالخضرة وبالسواد والايدى والا رجل وغيرها والحق ان ذلك في الجميع زينة لا تدليس