پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص14

والوجه فيه صدق العناوين وعدم انصراف الادلة فالعمومات شاملة ولا مانع منها الا دعوى الاجماع على الخلاف وفيه انه مم إذ كون المراد جميع المجمعين هذه الصورة غير معلوم فلعل المفروض في كلامهم الصورة الاولى بل هو (الظ) من جملة منهم كما لا يخفى على المتتبع واما دعوى كونه اكلا بالباطل ففيها اولا المنع وثانيا ما عرفت من عدم كونه مانعا بعد صدق التجارة عن تراض واما ما استدل به (المص) (قده) من رواية لعن اليهود ففيه انه يمكن ان (يق) انهم كانوا يبيعون الشحوم للاكل ولا اشكال في حرمته وعلى فرض كون بيعهم لا لذلك نمنع عدم حرمته جميع منافع الشحوم عليهم فلا دلالة فيها على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة مع انه يمكن ان يكون ذلك من جهة ان الشحم كان من المحرمات بقول مطلق نظير الخمر وان كان له منفعة نادرة و (ح) فعدم جواز ما لا يكون من المحرمات ويكو منفعته نادرة هذا ولا فرق بين المسوخ وغيرها الا إذا قلنا بنجاستها بناء على عدم جواز بيع مطلق الاعيان النجسة وكذا بين السباع وغيرها والحاصل ان مقتضى القاعدة جواز بيع كل ما تعلق به غرض عقلائي بحيث يصدق عليه العوض والبدل الشمول العمومات وعدم المخرج ودعوى ان تعلق غرض الشخص الخاص لا يكفى إذ لا يصدق عليه انه مال بمجرد ذلك والبيع مبادلة مال بمال مدفوعة اولا بمنع عدم الصدق إذ كل عين تكون تحت سلطنة شخص بحيث لا دخل لغيره فيها فهى ماله ادلا نعنى بالمال الا ما يكون (كك) فما يمكن ان (يق) ان غاية الامر تعلق حقة بها واما الملكية والمالية فلا فيه ان السلطنة على الشئ انما تكون حقا إذا انت غير تامة بان الغير دخيلا فيه كالغير المرهونة بالنسبة إلى المرتهن ونحوها والا فمع فرض عدم تعلق احد به وكون سلطنة ذى اليد تامة لا تكون الا ملكا وما لا ومن هنا يمكن لنا ان ندعى ان التحجير يفيد الملكية وان الارض بمجرده مملوكة للحجر وثانيا نمنع كون البيع مبادلة مال بمال بل عين بعين وان لم يصدق عليهما المال (فت) وثالثا ان غرض الشخص راجع إلى الغرض النوعى إذ كل من يكون مثل ذلك الشخص في الاحتياج إلى تلك العين يتعلق بها غرضه فهو غرض نوعي فتدبر ومما ذكرنا ظهر حال الامثلة المذكورة في كلمات الفقهاء فان ما كان منها من قبيل القسم الاول لا يجوز بيعه وما كان من الثاني يجوز ولا خصوصية لشئ منها ومن الغريب الاشكال في جواز بيع مثل العلق مع ان فيه منفعة غير نادرة فتدبر قوله والفار والخنافس (الخ) اقول الفار جمع فارة كتمر وتمرة ويهمر ولا يهمر وهى معروفة وكذا الخنفساء والجعلان كصردان جمع جعل كصرد دويبة كالخنفساء اكبر منها تتولد من روث البقر غالبا ومن شانها جمع النجاسة تمشى القهقرى والجداء كعنب جمع جداةكعنبة طائر حبيب والرحمة جمع رحم كقصب طائر ياكل العذرة واليسر معروف وبغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها مفرده بغاثة كنعام ونعامة والغربان جمع غراب قوله وظاهره اتفاقنا (الخ) اقول لانه قال وكذا عند الشافعي فان (الظ) منه ان مذهب جميع الخاصة والشافعي من العامة (فت) قوله فالمتعين فيما اشتمل (الخ) اقول غرضه من هذا الكلام إلى قوله فالعمدة في المسألة الاجماع (الخ) بيان ان مقتضى القاعدة صحة البيع وان المنع انما هو لدليل تعبدي وهو الاجماع وظاهر بعض النصوص وقد اشرنا إلى تمامية هذه القاعدة وان المنع التعبدى غير ثابت فلا تغفل قوله امكن الحكم بالصحة (الخ) اقول غرضه انه وان لم يكن صحيحا بعنوان البيع الا انه صحيح بعنوان الصلح أو التجارة أو غيرهما ويشكل بان نقل العين بعوض لا يكون الا بيعا فلا يمكن بصحيحة بعد الشك في صدق المال المفروض اعتباره فيه الا ان (يق) بعدم حصر المعاملات وهو كما ترى لا ينفع في المقام على فرض تمامية قوله بناء على ان للشحوم (الخ) اقول قد يتخيل ان هذا مناف لما قاله في اول الكتاب في مسألة بيع الابوال من ان (الظ) ان الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير ماكول اللحم علينا ويمكن دفعه بان المراد مما ذكره هناك كون جميع منافعها الظاهرة محرمة عليهم وان حالها ليس كحال الطين فهى محرمة بقول مطلق لا ان منافعها النادرة (ايض) محرمة فلا تنافى بين المقامين مع انه يمكن ان (يق) ان البناء الذى يذكره في المقام ليس مختاره فهو بصدد بيان الحكم على البناء المذكور وان لم يكن مرضيا عنده فتدبر (قوله صح) (غت) اقول لعل وجهه ان ظاهر الخبر ان علة المنع الحرمة لا النجاسة فتدبر قوله واوضح من ذلك قوله (الخ) اقول هذا مناف لما ذكره انفا من قوله ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف (الخ) حيث انه جعله مؤيد الكفاية المنفعة النادرة في الصحة فتدبر قوله فان كثيرا من الامثلة (الخ) اقول عدها مما يجئ منها الفساد محضا من جهة عدم نظر المتعاقدين بل اهل العرف إلى منافعها المحللة النادرة وعدم تعلق غرضهم بها فلا دلالة فيها على عدم جواز البيع إذا فرض تعلق غرضهم بها كما لا يخفى قوله بناء

على وقوع التذكية (الخ) اقول المشهور وقوعها عليها بل عن السرائر الاجماع عليه وعن غاية المراد لا نعلم مخالفا ويدل عليه جملة من الاخبار منها ما ورد في جواز لبس جلود الثعالب والارانب ومنها ما ورد في جلود النمر حيث قال الراوى انى رجل سراج ابيع جلود النمر فقال (ع) مدبوغة هي قال نعم قال ليس به باس فلولا قبولها التذكية لم يكن الاستعمال جايزا بل في موثقة سماعة سئلته عن لحوم السباع وجلودها فقال (ع) اما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه واظهر منها موثقته الاخرى سئلته عن جلود السباع ينتفع بها قال (ع) إذا رغيت وسميت فانتفع بجلده ومن ذلك يظهر ان قول (المص) وقد نص في الرواية على بعضها لا وجه له إذ الموثقتان مشتملتان على الكل ولعل نظره إلى غيرهما من الاخبار المتقدمة ويمكن ان يكون مراده النص على جواز بيع بعضها كالخبر المتقدم في بيع جلود النمر لكن يظهر من بعض الاخبار جواز بيع الجميع ففى الصحيح عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس منها التجارة قال (ع) نعم وفى المروى عن قرب الاسناد عن جلود السباع وبيعها وركوبها ايصلح ذلك قال (ع) لا باس ما لم يسجد عليه فتدبر قوله وهو المنصوص في غير واحد (الخ) اقول منها الصحيح لا باس بثمن الهر قوله بخلاف القرد لان المصلحة (الخ) اقول الاولى الاستناد في المنع إلى ما ورد من الخبر في المنع عن بيعه وشرائه وان كان فيه مضافا إلى الضعف امكان تنزيله على حال عدم الانتفاع به أو شرائه للاطافة به الملعب كما هو المتعارف أو على الكراهة والا فمع فرض تعلق الغرض به من حفظ المتاع وغيره لا باس ببيعه وان كانت منفعة نادرة قوله ثم اعلم ان عدم المنفعة