پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص13

أو من القرائن الداخلة ان النهى للتحريم وافادة المبعوضية فلا يمكن دلالته على الفساد والالزم الاستعمال في معنيين نعم يمكن ان يكون للتحريم ويستفاد الفساد من قرينة خارجية وبالعكس بحيث يرجع إلى تعدد الدال والمدلول وإذا كان (كك) فنقول لا اشكال في ظهور الاخبار وكلمات العلماء في كون البيع في المقام مبعوضا ومحرما فلا يمكن ان يكون النهى فيها للارشاد إلى الفساد وكذا في كل مقام يكون (كك) فقوله (ع) لا تبع الخمر أو الميتة أو نحوهما مما علم كون بيعه محرما لا يدل نهيه على الفساد وكذا النهى عن البيع وقت النداء فان المعلوم ان حكمة نهيه هو تفويت الجمعة المحرم وهكذا فلا بد في اثبات الفساد من دليل اخر غير النهى ومما ذكرنا ظهر ما في كلام الاردبيلى حيث استفيد منه ان النهى ارشاد إلى الفساد مضافا إلى التحريم وبيان الاثم وقد عرفت عدمامكان اجتماعهما وكذا ما في كلام صلى الله عليه وآله الفصول في مبحث دلالة النهى على الفساد حيث انه مع قوله بان الاستفادة في المعاملات من جهة كونه للارشاد كما بينا حمله على التحريم من جهة التشريع أو من جهة التوصل إلى ترتيب الاثر الذى هو حرام بعد كون المعاملة فاسدة قال ويقتضيه أي الفساد بحسب الاطلاق ان تعلق بها له منها من حيث كونها معاملة مخصوصة لا لجهة غير الفساد فيستفاد من النهى (ح) نفى الاثر فقط أو التحريم باعتبار عدم ترتب الاثر فينزل على صورة التشريع بان يقصد مشروعيتها أو على صورة ما لو قصد ان يعامل معها المعاملة الصحيحة فيحرم لحرمة ما قصد بها إلى ان قال فيرجع مفاد النهى (ح) إلى حرمة تلك المعاملة من حيث التشريع نظرا إلى عدم ترتب الاثر الشرعي المقصود بها عليها انتهى وذلك لانه إذا كان استفادة الفساد من جهة ارادة الارشاد وحمله عليه فلا يمكن افادته التحريم سواء كان ذاتيا أو تشريعا أو غيرهما وان اريد ان مفاده ليس الا التحريم التشريعي ويستفاد الفساد من الخارج انتهى فهو خلاف مختاره حيث انه قال فيما بعده ان هذه النواهي نظير نواهى الطبيب للارشاد ثم ان حمل النواهي على ارادة بيان التحريم من حيث التشريع في غاية البعد كما لا يخفى ثم مما ذكر ما في وجه دلالة النهى في المعاملات على الفساد ظهر انه لا فرق بناء على القول بافادته بين صورة العلم بالحرمة والجهل إذ النهى لو كان للارشاد لا يتفاوت حاله بحسب الصورتين كما في ساير المقامات من الاحكام الوضعية نعم لو قلنا بالفساد من جهة ان تحريم ذات المعاملة يقتضى فسادها امكن الفرق بينهما ولكن التحقيق عدم الفرق عليه (ايض) لان المدار على المبعوضية الواقعية نعم لو كان في مقام التقية يمكن الحكم بالصحة لعدم المبعوضية الواقعية (ح) لانها ليست كالجهل واقعة المتنجز بل لا يبقى معها التحريم اصلا والمفروض انه الموجب للفساد بقى شئ وهو انه حكى عن الشيخ الفقيه

في شرح القواعد انه مع قوله بفساد البيع في ما نحن فيه

قال واما معاملة الكفار المستحلين بينهم فلا يبعد صحتها وان حرمت يعنى إذا باع بعضهم السلاح من بعض اخر في حال الحرب مع المسلمين يكون صحيحا ولعل وجهه اقرارهم على مذهبهم في معاملاتهم ولذا ورد جملة من الاخبار في انه لو باع الذمي خمرا من ذمى اخر جاز للمسلم ان ياخذ ثمنه منه وفاء عن دينه إذا كان له عليه دين قوله النوع الثالث (الخ) اقول الاولى عدم ذكر هذا النوع في هذا المقام بل ذكره في مقام بيان شروط صحة البيع إذ المفروض ان لا حرمة فيه الا من حيث فساد المعاملة فلا فرق بينه وبين ساير ما لا يصح بيعه كمال الغير والوقف وام الولد والعين المرهونة ونحوها والحاصل ان الكلام في المقام في المكاسب المحرمة وهذا القسم ليس منها وقد جرت العادة بذكر ما يكون معاملته حراما وضعيا لا تكليفيا في مقام بيان شروط لصحة هذا مع ان (المص) (قده) ذكر عدم جواز بيع المصحف من الكافر في شروط الصحة مع امكان دعوى كونه حراما تكليفيا ايض؟ فهو اولى بالذكر في المقام كما ان عدم جواز بيع عين المنذورة بناء عليه (ايض) اولى بالذكر في المقام فتدبر قوله والدليل على الفساد (الخ) اقول تحقيق حال المسألة على سبيل الاجمال ان الشئ اما ان لا يكون له منفعة ولو نادرة بحيث يتعلق به لاجلها عرض عقلاني ولو لشخص خاص أو يكون له منفعة كذائية بالنسبة إلى النوع أو الشخص فعلى الاول لا يصح بيعه ولا ساير معاملاته للاجماع المحصل والمنقول ولعدم صدق عناوين المعاملات (ح) إذ لا يعقل المبادلة والمعاوضة الا مع كون الشئ صالحا لجعله بدلا وعوضا ومع عدم المنفعة وعدم تعلق عرض عقلائي به ولو لشخص خاص لا يصدق عليه كونه عوضا وبدلا ولانه لو فرض صدق العناوين يمكن القطع بانصراف الادلة عنه هذا واما الاستدلال على المختار بدعوى ان المعاملة سفيته فان كان المراد به ان الادلة (ح) غير شاملة إذ هي منصرفة فهو حتى وراجع إلى ما ذكرنا وان كان المراد كونه وجها مستقلا فلا وجه له إذ ليست هي من حيث هي مانعة كما لا يخفى لعدم الدليل عليه واما الاستدلال بما في الايضاح من كون اكلا للمال بالباطل فيه (ايض) انه فرع كون المستفاد من الاية قضيتين مستقلتين احديهما ان الاكل بالباطل حرام والثانيةان التجارة عن تراض جايز ادح؟ يمكن إذا صدق الاكل بالباطل عرفا يكون حراما وفى المقام يصدق قطعا ويمكن منع ذلك بدعوى ان (الظ) منها ان كل ما لا يكون تجارة عن تراض فهو باطل فيكون المعنى لا تأكلوا اموالكم بينكم بوجه من الوجوه فانه باطل الا مع التجارة عن تراض فانه حق فالاية على هذا نظير ان (يق) لا تعبد غير الله شركا فان المراد منه ان عبادة غير الله شرك لا انها قسمان قسم منها شرك وهو حرام وقسم غير شرك وهو جايز وعلى ما ذكرنا فلا يكون الاكل بالباطل عنوانا مستقلا بل المدار على التجارة وعدمها فإذا صدقت كفى في الصحة ولا يكون من الاكل بالباطل هذا مع انه على الوجه الاولى يحصل التعارض بين القصرين إذ مقتضى الاولى بطلان كل ما يصدق عليه الاكل بالباطل ومقتضى الثانية صحة ما يكون التجارة عن تراض ففى مورد الاجتماع كما في المقام يحصل التعارض بينهما لان المفروض صدق التجارة عن تراض فلا يمكن الاستدلال الا ان (يق) ان الصدر مقدم على الذيل وفيه انه يمكن العكس وليس له معيار كلى بل المناط الاطهرية فقد يكون الصدر الظهر وقد يكون الذيل (كك) وفى المقام لا اظهرية في البين وهذا (ايض) يؤكد ان المراد من الاية ما ذكرنا وسياتى (انش) تمام بيان للمقام في محل اخر (اليق) وعلى الثاني فالحق الصحة وان كانت المنفعة نادرة بل وان كانت متعلقة لغرض شخص خصوص إذا كان هو المشترى أو كان المشترى غيره لبيع منه