حاشیة المکاسب-ج1-ص11
إلى المسلمين في الاطلاق والتقييد قال بيع السلاح لاهل الحرب لا يجوز اجماعا واما اعداء الدين فهل يحرم بيع السلاح منهم مطلقا أو في حال الحرب خاصة إلى اخره والاقوى هو التحريم مع القصد (مط) ومع عدمه في غير حال الصلح سواء كان الحرب قائما بالفعل أو كانوا متهيئين له أو لا فيكفى مطلق المباينة والظاهر ان صورة القصد خارجة عن محل الكلام إذ لا ينبغى الاشكال في الحرمة معه لصدق الاعانة على الاثم (ح) ولعل من خص الحرمة بهذه الصورة لم يفهم من اخبار المقام ازيد من حرمة المعاونة على الاثم وهو ممن يعتبر القصد في صدقها فتكون الاخبار مبنية للقاعدة ومنزلة عليها وكيف كان فيدل على ما ذكرنا مضافا إلى الدخول تحت قاعدة المعاونة في بعض صورة كحال؟؟ الحرب أو التهيؤ له فانه يصدق الاعانة عرفا و ان لم يكن بقصدها بل ولم يعلم ترتب المحرم على هذا البيع الشخصي كما لا يخفى انه مقتضى الجمع بين مجموع الاخبار الواردة في المقام فاتها بين مطلق في المنع ومطلق في الجواز ومفصل بين حال المباينة وحال الصلح فيحمل المطلقات الطرفين على المقيد كما هو مقتضى القاعدة المقررة في محلها فلا يبقى مجال للاشكال فيما ذكرنا واما من اطلق المنع فيلزمه طرح طائفتين من الاخبار وكذا من اطلق الجواز الا مع القصد فقط أو مع قيام الحرب واما من حضه بحال قيام الحرب أو احد الامرين منه ومن القصد فلعله ناظر إلى خبر هند السراج حيث قال (ع) فيه فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى وعدناسلاحا (الخ) حيث قيد بحال الحرب لكن فيه ان صحيحة الحضرمي جعلت المدار على المبانية ولا تعارض بينهما لان الاول يدل على الحرمة حال الحرب والثانية تدل على الحرمة في اعم منه ولا تعارض بين المثبتين إذا كان احدهما اعم والاخر اخص فناخذ بهما مععا وعلى فرض ظهور الاولى في التخصيص وان الحرمة مقصورة على حال قيام الحرب نقول وان كانا متعارضين لا ان الثانية اظهر مع انها اصح سندا بقى الكلام في مستند صاحب المستند فيما ذكره من التفصيل وهو كونه مقتضى العلم بالاخبار وذلك لاطلاق روايتي على بن جعفر (ع) ووصيته النبي صلى الله عليه وآله في المنع من البيع من الكفار وعدم وجود متعارض لهما إذ ما دل على الجواز (مط) أو في حال الهدنة مختص بالبيع من المسلمين فلا بد من الحكم بعدم الجواز في البيع من الكفار واجراء التفصيل بين حال الهدنة والمباينة في خصوص البيع من المسلمين واما مرسلة السراد عن ابي عبد الله (ع) إلى ابيع السلاح قال (ع) لا تبعه في فتنة ان ادعى دلالتها على الجواز في غير الفتنة (مط) وان كان من الكافر فيجاب عنها بعدم دلالتها الا على المنع في حال الفتنة ولا يستفاد منها الجواز في غيرها حتى يؤخذ باطلاقها هذا محصل؟؟ وفيه أو لا ان المرسلة دالة على الجواز في غير حال الفتنة لا من جهة مفهوم القيد حتى يمنع حجية بل من جهة ظهور سياقها حيث ان الراوى قال انى رجل ابيع السلاح فإذا قال الامام (ع) لا تبعه في فتنة يستفاد منه انه لا باس ببيع السلاح الا في هذه الصورة وهذا واضح جدا نعم يمكن ان (يق) بعدم ظهور اطلاق الجواز منها إذ القدر المعلوم كون الغرض بيان عدم اباس ببيع السلاح من حيث انه بيع السلاح (فت) أو (يق) البيع من الكفار من الكافر موضع فتنة (مط) (فت) فان الانصاف انها في حد نفسها دالة على الجواز حتى في الكافر نعم لا يبعد دعوى عدم قوة دلالتها في مقابل الروايتين المتقدمتين المطلقتين في المنع فتدبر وثانيا نقول ان الجزين المفصلين اغنى خبر الحضرمي وهند السراج يشملان البيع من الكفار بملاحظة المناط فانه لا ينبغى الاشكال في استفادة المنع من البيع منهم في حال عدم الهدنة وإذا كان عدم الجواز في حال المباينة اعم من كونه من المسلمين والكفار فكذا الجواز المستفاد منهما في حال الصلح اعم والحاصل انه يستفاد منهما كون المناط تقوية مقابل فالمراد من الاعداء وان كان خصوص المعادين الا انه من باب المثال فتدبر قوله (رواية الحضرمي اقول صح) وصفها بالحسن في (ئق) والجواهر وبالصحة في المستند قوله (ع) انتم اليوم بمنزلة (الخ) اقول الظن ان المراد انتم واهل الشام بمنزلة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله حيث انهم من كون بعضهم منافقا ومع عداوة بعضهم لبعض في الواقع كانوا في الظاهر متوافقين ولم يكن بينهم نزاع فكذا لك انتم واهل الشام فيكون المخاطب بانتم مجموع الطرفين من من اهل الحق واهل الشام قوله رواية هذا السراج اقول قال في حدائق رواها المشايخ الثلثة قوله وصريح الروايتين اقول لا يخفى ان الرواية الثانية ليست صريحة في اختصاص المنع بحال المباينة بل ولا ظاهرة إذ مقتضاها كون المناط حال قيام الحرب ويمكن ان (يق) ان مراده (قده) دلالتهما على ذلك بعد الجمع بينهما كما هو مقتضى القاعدة ولكن لا يخفى تافيه نعم يمكن ان يرون المراد من الحرب فيها ما يقابل الصلح لكن غاية الامر على هذا ظهورها فلا وجه لدعوى الصراحة الا بالنسبة
إلى الرواية الاولى فتدبر قوله مثل مكاتبة الصيقل (الخ) اقول يمكن ان يكون بيانا للمطلقات المشار إليها ويمكن ان يكون بيانا للبعض الذى يمكن دعوى ظهوره في التقييد والاظهر الاول إذ ليست الاخبار المذكورة مما يمكن دعوى ظهوره في التقييد نعم مورد الاولى منها وهى مكاتبة الصيقل صورة الصلح فان المراد من السلطان فيها سلطان الجور في ذلك الزمان ومن المعلوم عدم كون حرب بينه وبين الامام (ع) لكن هذا ليس ظهورا في التقييد بل هو مجرد الاختصاص المورد ومن ذلك ظهر الحدشة فيما ذكره من دعوى البعض في التقييد على أي حال اغنى سواء جعل المثل بيانا للمطلقات أو لذلك البعض نعم لو كان خبر اخر مطلق في الجواز أو المنع وكان بحيث يمكن دعوى ظهوره في التقييد يمكن دفع الخدشة على التقدير الاول فيكون ذلك البعض غير مذكور فيالكتاب لكن ليس لنا خبر اخر كك؟ فان قلت لعل نظره (قده) في ذلك إلى الخبر الا خير اغنى خبر الوصية بدعوى كون المراد من اهل الحرب الفعلى لا المعنى المعهود لهذا اللفظ وهو ما يقابل المسلم والذمى قلت نعم ولكنه (ايض) في غاية البعد مع انه على التقدير المذكور (ايض) ليس ظاهرا في التقييد الا إذا قلنا بحجية مفهوم القيد فتدبر قوله لان فيه تقوية الكافر (الخ) اقول يمكن ان يستظهر من هذه العبارة ان مراد الشهيد اطلاق المنع في خصوص البيع من الكفار فيكون موافقا لصاحب المستند فتدبر قوله شبه الاجتهاد (الخ) اقول وذلك لما عرفت من النصوص المطلقة والمقيدة في الجواز فعلى فرض تمامية