پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص10

البايع بناء على اعتباره وعلى العلم بوقوع المنكر وان لم يكن المشترى قاصدا حين الشراء قوله والظاهر عدم وجوب الترك (ح) (الخ) اقول التحقيق ذلك لكن لا لما ذكره (قده) من الوجه بل للاخبار المتقدمة المجوزة والا فصدق الاعانة لا ينوط بالقصد جسما عرفت سابقا و (ايض) قد عرفت تمامية فحوى ادلة النهى عن المنكر و (ايض) يمكن دعوى دلالة الرواية الواردة في اتباع بنى امية بالتقريب السابق بناء على عدم الفرق بين سلب الحق عنهم (ع) وساير المحرمات و (ايض) يمكن الاستدلال بقوله (ع) في رواية تحف العقول أو شئ ويكون فيه وجه من وجوه الفساد فان البيع مع العلم بالتخمير فيه وجه الفساد وكذا قوله (ع) أو بايوب هن باه الحق فتدبر ويؤيد ما ذكرنا الاخبار الاتية في مسألة بيع الصلاح فان الظاهر منها ان وجه النهى تقويه الباطل فتدبر ثم لو قلنا بالحرمة في صورة عدم القصد مع العلم بالتخمير فالظاهر انه كذلك مع الظن به (ايض) كما حكى عن الشهيد الثاني والاردبيلى بل هو الظاهر من كلام (المص) (قده) فانه جعلهما من واد واحد حيث قال بل يعلم عادة أو يظن بحصول الحرام والوجه فيه صدق الاعانة مع الظن (ايض) بناء على صدقها في صورة العلم ولو كان المدرك للحرمة غير ذلك من الوجوه المشار إليها فكذلك خصوصا لو استندنا إلى خبر جابر كما لا يخفى قوله ويحتمل الفساد لا شعار (الخ) اقول ان استندنا في الحكم بالحرمة إلى خبر جابر سواء اخذنا باطلاقه أو حملناه على صورة قصد البايع فاللازم الحكم بالفساد (ايض) لقوله (ع) حرام اجرته وحرمة الاجرة لا تكون الا مع الفساد كما لا يخفى قوله بناء على ان التحريم مسوق (الخ) اقول وذلك لان الظاهر من تقسيم معايش العباد ان الغرض بيان حرمة ما يكتسب ويجمع من المال وحليته فيكون المقصود ان المال الذى حصل له حلال أو حرام وإذا كان المال المكتسب حراما في مقام فلازمه بطلان المعاملة كما عرفت ويؤيد ما ذكرنا قوله (ع) فجميع تقلبه في ذلك حرام إذ من التقلبات التصرف في الثمن واظهر منه قوله (ع) فحلال اجارته وحلال كسبه وقوله (ع) فحلال محلل فعله وكسبه وقوله (ع) فلا باس بتعليمه وتعلمه واخذ الاجر عليه وقوله (ع) فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الاجرة عليه وجمع التقليب فيه من جميع الوجوه الحركات فتدبر قوله وفى الدلالة تأمل اقول الانصاف الدلالة من حيث هي لا تأمل فيها الا انه لا يمكن الاخذ بظاهرها حيث انه يستلزم الحكم ببطلان كل معاملة محرمة من أي وجه كان ولا يمكن الالتزام به ودعوى الالتزام بالتخصيص كما ترى قوله ولو تمت لثبت (الخ) قالو قد يتخيل ان غرضه (قده) من هذا الكلام تأييد عدم الفساد وحاصله انه لو تمت الدلالة وجب الحكم بالفساد مع قصد المشترى خاصة لان الشراء حينئذ محرم فيكون فاسدا والفساد لا يتبعض فيكون اصل المعاملة فاسدة ولم يقل به احد فيكشف هذا عن عدم ارادة بيان الفساد والظاهر ان غرضه بيان الواقع لا التأييد إذ لا فرق في عدم التزامهم بالفساد بين صورة الحرمة من الطرفين ومن الطرف الواحد وبعبارة اخرى ليس عدم الفساد في الصورة الثانية مسلما ليجعل دليلا على عدمه في الاولى ايض؟ فتدبر قوله الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد (الخ) اقول هذا العنوان انما يحسن إذا جعلنا المناط في النصوص ذلك وتعدينا إلى كل ما يكون كذلك واما على ما هو الواقع من الاقتصار على موردها من السلاح أو مطلق الات الحرب فالاولى ان (يق) ويحرم بيع السلاح إذا المفروض خصوصية الموضع وعدم كون المناط ما ذكر من العنوان فلا وجه للعنوان بما ليس موضوعا ومناطا وفى الحقيقة التقسيم الثلاثي السابق الذى هذا ثالثة في غير محله فتدبر هذا ولا يبعد دعوى ان هذا القسم (ايض) داخل تحت الاعانة على الاثم بناء على عدم اعتبار القصدفيها وجعل المدار فيها الصدق العرفي فان الصدق حاصل في المقام وان لم يعلم بصرف خصوص هذا في المحرم ويمكن استظهار هذا من عبارة الشرايع و (ح) فيتعدى إلى كل ما كان كذلك ويكون من قبيل بيع العنب من الخمار وانما عنونوا السلاح بالخصوص لمكان ورود النصوص فيه كما هو عادتهم في التعرض للجزئيات التى ورد فيها النص بالخصوص بعنوان مخصوص ويؤيده ذكرنا قوله (ع) يستعينون به علينا وعلى هذا فلا باس بالعنوان على الوجه المذكور (فت) ويمكن ان (يق) ان المناط تقوى الكفر ووهن الحق لا الاعانة على الاثم وعليه فيتعدى (ايض) إلى كل ما كان كذلك وهذا اولى من السابق كما لا يخفى إذ نمنع صدق الاعانة الا في حال قيام الحرب والحق الحرمة في حال عدمه (ايض) إذا لم يكن صلح كما سيأتي وكيف كان فالعنوان المذكور حسن على احد هذين الوجهين واما على الوجه الذى بينه (المص) (قده) فلا إذ هو نظير ان يكون الواجب الكرام زيد بالخصوص وكان عالما يجب اكرام العالم لكن يقتصر فيه على النص والمفروض ان النص انما ورد في خصوص زيد من حيث هو لا من حيث انه عالم فلا تغفل قوله الا ان المعروف (الخ) اقول اعلم ان حرمة بيع

السلاح من اعداء الدين في الجملة اتفاقية وانما الكلام في التعميم والتخصيص بحسب القيود المحتملة أو المتحصل من ظواهر كلماتهم اقوال احدها وهو ظاهر المشهور اختصاص الحرمة بحال أو قيام الحرب الثاني التحريم في حال المباينة وعدم الصلح وهو مختار جماعة الثالث التحريم في حال الحرب أو التهيؤ له وهو ظاهر لك الرابع التحريم مطلقا وهو المحكى عن حواشى الشهيد بل عن الشيخين والديلمي والحلبي والتذكرة وربما يستظهر من الشرايع (ايض) الخامس التحريم مع قصد المساعدة فقط حكاه في الجواهر عن بعض ويمكن استظهاره من عبارة (يع) السادس التحريم مع احد الامرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب اختاره في الجواهر السابع التحريم مع الامرين من القصد وقيام الحرب حكاه في الجواهر الثامن ما اختاره في المستند من اطلاق المنع بالنسبة إلى المشركين والتفصيل بين حال المباينة والصلح بالنسبة المسلمين المعادين للدين وهو المحكى عن المهذب بل مقتضى عبارته المحكية في المستند ان اطلاق المنع بالنسبة إلى الكفار اجماع وانما الخلاف بالنسبة