حاشیة المکاسب-ج1-ص8
ان (يق) على فرض دلالة الادلة المذكورة على المدعى انها اعم منه ومن الصورة المفروضة لان المناط إذا كان عدم وجود المنكر في الخارج فلا فرق بين الصورتين فالاولى الالتزام بالحرمة في الصورة المفروضة ايضا قوله وانما الثابت (الخ) اقول يظهر منه (قده) ان وجوب النهى عن المنكر مما يستقل به العقل ايضا كما اختاره الشيخ والفاضل في بعض كتبه والشهيدان والمقداد على ما حكى عنهم وفيه منع واضح لا لما ذكره في هي من انه لو كان عقليا لزم كونه واجبا على الله (ايض) لان كل واجبعقلي يجب على كل من حصل فيه وجه الوجوب ولو وجب عليه (ع) لزم اما عدم وقوع المنكر في الخارج أو اخلال الله بالواجب وكلاهما باطل وذلك لانا نمنع كون كل واجب عقلي واجبا على الله كما هو واضح بل الوجه في المنع ان الوجدان حاكم بعدم قبح ترك النملى؟ المذكور ويكفى في اللطف الترهيب من الله تعالى بالنسبة إلى ذلك الفاعل ونهيه وزجره كما لا يخفى ولذا ذهب جماعة من المحققين فهم الخواجة نصير الطوسى إلى كون وجوبه شرعيا بل عن (لف) نسبته إلى الاكثر وعن (ئر) إلى جمهور المتكلمين والمحصلين من الفقهاء نعم لو كان المنكر مما علم ارادة الشارع لوجود اه في الخارج من غير نظر إلى شخص دون شخص مثل قتل النفس يكون العقل مستقلا بوجوب رفعه ولكن هذا لا يختص بما إذا كان المباشر مكلفا بل يجب ولو كان صادرا من الصبى والمجنون بل البهاثم (ايض) فهذا لا دخل له بمسألة النهى عن المنكر من حيث انه منكر ومنهى عنه للشارع فتدبر هذا ومما ذكرنا ظهر انه لا يمكن الاستدلال على ما نحن فيه من وجوب دفع المنكر بالعقل واما الادلة النقلية على وجوب النهى فيمكن (ايض) منع دلالتها على المقام لان الاستدلال بها فهم فرع المناط منها وهو ليس بقطعي والظن به لا يثمر الا ان (يق) يظهر منها كون المناط ما ذكر من ارادة عدم وجود المنكر في الخارج فالظن مستفاد من اللفظ فالخارج حتى لا يكون حجة وعليه يتم الاستدلال المذكور ولا فرق بين صورة قصد المشترى حين الشراء للتخيير وصورة العلم بانه سيهم جسما؟ ذكرنا انفا فلا تعقل قوله كمن يعلم عدم الانتهاء (الخ) اقول فانه لا يجب النهى (ح) اجماعا وهو الدليل عليه والا فيمكن القول بوجوب النهى وان علم بعدم التأثير لشمول الاطلاقات قوله مدفوع بان ذلك (الخ) اقول يمكن ان (يق) بناء على استفادة حكم الدفع (ايض) من اخبار النهى عن المنكر انه يستفاد منها ان يد مما ذكره (المص) بدعوى انه يظهر منها وجوب ما هو من قبل كل واخذ من المكلفين من مقدمات دفع المنكر كترك بيع عنبه وان علم ببيع الغير له على تقدير الترك فيكون عدم وقوع المنكر حكمة التحريم ايجاد ما هو مقدمته على ما يستفاد من الرواية التى جعلها شاهدة فان المستفاد منها على ما اشرنا إليه ان ايجاد ما هو مقدمة السلب الحق عنهم (ع) لا يجوز من حيث انه له دخل في ذلك وان لم يترتب عدم السلب على فرض تركه بل اقول إذا كان المطلوب فعلا واحدا بسيطا من جماعة على وجه الاشراك ولم يكن مقدورا الا للمجموع من حيث المجموع كدفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ النفس إذا لم يكن مقدورا الا لمجموع جماعة فلا يعقل ان يكون المطلوب الاولى من كل واحد منهم ذلك العنوان بل لا بد ان يكون المطلوب من كل واحد مقدار ما هو مقدوره من مقدمات حصول ذلك الفعل إذ لابد في تعلق التكليف من وجود القدرة والعنوان الذى يتوقف حصوله على اجتماع جماعة لا يكون مقدور الواحد منهم والمفروض ان كلا منهم مكلف مستقل ومخاطب كذلك فلا بد ان يمتاز ما هو المطلوب منه من غيره فعلى هذا يكون ذلك العنوان البسيط غرضا في المطلوب لا مطلوبا اوليا وهذا بخلاف ما إذا كان مقدورا لكل منهم فانه لا باس بتعلق التكليف به (ح) بناء على المختار من ان الامر بالمسبب ليس امرا بالسبب وان المقدور بالواسطة مقدور والغرض ان الاشكال في المقام ان ذلك العنوان ليس مقدورا بالواسطة ايض؟ لان كونه مقدورا للجميع لا يكفى في تعلق الطلب بكل واحد و من المعلوم ان كل واحد مكلف على خياله وفى حد نفسه فلا يمكن الا بالتزام ان تكليف ايجاد ما هو مقدور له من المقدمات ومما ذكرنا ظهر انه لا يعقل ان يكون المطلوب منه المقدمة بشرط كونها موصولة أي مع وصف الايصال الفعلى لانه (ايض) ليس داخلا تحت قدرة كل واحد نعم يمكن تعلق الطلب بالعنوان وبالمقدمة الموصط؟ إذا كان على وجه الوجوب المشروط بان يكون مكلفا بالدفع إذا ساعده البقية من الجماعة لكن على هذا خارج عن مفروض هذا؟ المقام لان المفروض ان الدفع واجب مطلق بالنسبة إلى الكل ولازم كونه مشروطا على وجوبه إذا كان نباء واحد من المكلفين على عدم الامتاك أو كان بناء الجميع على ذلكفيلزم عدم العصيان (ح) بترك الكل اختيار لان المفروض على هذا كون الوجوب على كل واحد مشروطا بمساعدة الغير له فمع عدمها لا وجوب فلا عصيان ولا يمكن الالتزام به والحاصل انه إذا تعلق غرض الشارع أو كل امر بوجود عنوان بسيط في
الخارج فاما ان يكون مقدور الكل واحد من المكلفين مستقلا واما ان لا يكون مقدورا للاحاد بل يتوقف على اجتماع جماعة فعلى الاول كالاحراق المقدور لمكلف واحد يمكن ان بطلب من المكلف ذلك العنوان فيكون ما يحصله واجب مقدميا ويمكن ان يطلب منه من الاول ما يحصله ليكون ذلك العنوان غرضا في المطلوب لا مطلوبا اوليا ويكون المحصل على هذا واجبا نفسيا فيجوز ان يامر بالاحراق ليكون الالقاء واجبا من باب المقدمة ويجوز ان يامر أو لا بالالقاء لغرض الاحراق وهذا بناء على ما هو الحق المحقق في محله من ان المقدور بالواسطة مقدور والا فلا يتصور الا الوجه الثاني على ما عليه جماعة من ان الامر بالمسببات امر باسبابها اولا لعدم كون المسبب مقدورا وعلى الثاني كمسألة دفع المنكر فيما نحن فيه وكحفظ نفس محترمة يتوقف على اعانة جماعة وكسدا لثعرة الموقوف على اجتماع عدد خاص بحيث لا بنفع اقل منه وكحمل التثقيل على ما ذكره (المص) (قد)؟ نقول إذا اوجب على المجموع ذلك العنوان لا يعقل الا ان يكون راجعا إلى ايجاب المقدمات بالنسبة إلى الاحاد فيجب على كل مكلف من تلك الجماعة ما يتمسئى؟ منه من المقدمات ولا يعقل ان يكون المطلوب من كل منهم ذلك العنوان لان المفروض انه غير قادر على ايجاده ولو بالواسطة غاية الامر ان المجموع من حيث المجموع قادر وهذا لا ينفع بالنسبة إلى كل واحد لانه مكلف على حياله فالمقدمة المطلوبة من كل منهم واجب نفسي اولى بالنسبة إليه وليست واجبة من باب المقدمة لانه فدع؟