حاشیة المکاسب-ج1-ص7
لا اختصاص الاخبار المانعة ببيع الخشب والمجوزة لا ان في بعضها تجويز بيع الخشب ايض؟ ففى صحيحة اخرى لابن اذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال (ع) لا باس به وح؟ فيشكل التعويل على هذا الجمع مع قطع النظر عن الاجماع المركب ايض؟ هذا مع ان مقتضى التعليل في بعض اخبار الجواز بقوله (ع)؟؟ حلالا فجعل حراما فابعده الله عدم الفرق قلت ويمكن الجمع بحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم بكون المشترى شغله ذلك وان لم يكن جعله هذا العنب الخاص خمرا معلوما لاخبار المانعة على صورة العلم بصرف هذا المبيع في المحرم ويمكن بوجه اخر وهو حمل المانعة على صورة العلم بقصد المشترى صرفه في المحرم إذ (ح) يدخل تحت الصورة الاولى التى ذكر انه لا خلاف ولا اشكال فيها لما عرفت من عدم الفرق بين قصدهما معا أو احد بما وحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم بالتخمير مع عدم العلم بقصده ذلك حين الشراء فتدبر قوله حيث لم يقع القصد (الخ) اقول التحقيق صدق الاعانة مع العلم وان لم يقصد التوصل بل اقول القصد حاصل مع العلم قهرا غايته انه لا يكون محبا لوقوعه والمحبة غير القصد الا ترى ان من القى شخصا في النار مع عليه بانه يحترق قاصد للاحراق قهرا وان لم يكن غرضه من الالقاء الاحراق بل كان لبعض الدواعى الاخر وهذا واضح قوله وفيه تأمل فان حقيقة (الخ) اقول التحقيق ما ذكره ذلك البعض من اعتبار وقوع المعان عليه والا يكون من التجرى كما لا يخفى قوله لكن اقول لا شك (الخ) اقول مجمل الكلام ان ايجاد ما يكون مقدمة لارتكاب للحرام يتصور على انحاء احدها ما يكون من قبيل تجارة التاجر بالنسبة إلى اخذ العشور وهذا الاشكال في عدم حرمته الثاني ان يكون بقصد ارتكاب الغير للحرام كاعطاء السيف بقصد ان يقتل وبيع العنب بقصد ان يخمر وهذا لا اشكال في حرمته لصدق الاعانة قطعا الثالث ان يكون بقصد وجود المقدمة مع عدم قصد ترتب الحرام لكن علم كون الغير قاصدا للحرام كبيع العنب ممن يعلم انه قاصد للتخمير وهذا إذا كانت المقدمة محرمة على ذلك الغير من غير جهة التجرى لا اشكال في كونه اعانة على الحرام بالنسبة إلى نفس المقدمة وان كانت محرمة من جهة التحرى ففيه اشكال يذكره (المص) (قده) الرابع هذا الفرض مع قصد ذلك الغير التوصل إلى الحرام لكن علم الفاعل انه يبدو له فيصرفه في الحرام كبيع العنب ممن يعلم انه يجعل خمرا بارادة جديدة وهذا لا يعد اعانة لا بالنسبة إلى الحرام لعدم قصد المعين ولا بالنسبة إلى المقدمة لعدم حرمتها (ح) لكنك عرفت ان التحقيق صدق الاعانة بالنسبة إلى ذى المقدمة لان القصد إلى المقدمة التى يعلم صرفها في الحرام قصد قهرى له وان لم يكن غرضه من ذلك ايجاد ذلك الغير للحرام فان قلت فعلى هذا يجب ان تحكم بحرمة التجارة في القسم الاول (ايض) إذا علم انه يؤخذ منه العشور قلت لانم ذلك فان التاجرلم يوجد المقدمة (ايض) وانما يعمل لنفسه والعشار ياخذ منه ظلما وقهرا بخلاف بايع العنب فتدبر قوله قد يمنع الا من حيث (الخ) اقول الظاهر ان حكمه بكونه من باب التجرى من جهة انه مقدمة للحرام والمقدمات وان قلنا بحرمتها لا عقاب عليها فيكون من باب التجرى لكن فيه منع كونها من باب التجرى وعدم العقاب لا يستلزم ذلك ثم على فرض كونه من باب التجرى نمنع عدم صدق الاعانة فان مجرد اعتبار القصد في موضوعه لا يستلزم ذلك والا لزم عدم صدق الاعانة بالنسبة إلى الحرام النفسي ايض؟ إذا كان منوطا بالقصد بحيث يكون تحقق عنوانه موقوفا عليه والحاصل ان الاعانة صادقة بالنسبة إلى عنوان التجرى بمجرد الاعانة على الشراء وان كان تحققه موقوفا على القصد ولم يكن مثل ساير المحرمات مما يكون المحرم نفس الفعل وان شرط تحقق العصيان فيها ايض؟ القصد حيث ان القصد فيها ليس عنوانا وانما هو شرط لكون ذات الفعل عصيانا بخلاف المقام حيث ان القصد فيه معتبر في العنوان وذلك لان مجرد هذا المقداد من الفرق ليس بفارق كما لا يخفى فتدبر قوله وتوهم (الخ) اقول حاصله ان لو قيل سلمنا ان الشراء ليس تجريا الا انه مقدمة للتجري لانه يحصل به وبالقصد فالشراء مقدمة له وإذا كان كان حراما فالشراء حرام فالاعانة عليه اعانة على الحرام قلنا ان حرمة الشراء الذى هو مقدمة للتجري (ايض) لابد وان يكون من باب التجرى ويتوقف كونه تجريا على القصد فلا بد فيه من القصد إلى التجرى حتى يكون الشراء مقدمة للحرام الذى هو التجرى والاعانة عليه اعانة على الحرام والمفروض عدم قصد المشترى إلى التجرى وعلى فرضه يلزم التسلسل كما لا يخفى واشار بقوله فافنهم إلى دقة المطلب أو إلى ما ذكرنا من صدق الاعانة وان كان موقوفا على القصد فان الاعانة على احد جزئي المحرم اعانة عليه فالاعانة على الشراء الذى يكون محرما إذا ضم إليه قصد التوصل إلى الحرام اعانة على الحرام الذى هو التجرى قوله بان دفع المنكر كرفعه واجب اقول وذلك لوجود المناط في الاول (ايض) لاثر الظاهر ان
المناط عدم وجود المنكر في الخارج والا فالادلة ظاهرة في الرفع كما لا يخفى على من لا حظها قوله بادلة النهى عن المنكر اقول ينبغى ان يحمل كلام الاردبيلى (ايض) على ما ذكرنا من دلالتها بفحويها أي بمناطها قوله يجبى لهم (الخ) اقول الجباية والجباوة الجمع (يق) جبيته جباية وجبوته جباوة أي جمعته قوله دل على مذمة (الخ) اقول وذلك لان ظاهره ان وجه حرمة الجباية وحضور الجماعة كونهما مقدمتين لسلب الحق الذى هو الحرام قوله وهذا وان دل بظاهره (الخ) اقول وبما يورد عليه بان ظاهر الرواية المذكورة وادلة النهى عن المنكر كان حرمة بيع العنب ممن سيجعله خمرا مع عدم قصده اولا فلا وجه لطرحه بما ذكره من عدم الدليل على بعجيز من يعلم انه يسهم بالمعصية لان عدم الدليل لا يعارض الدليل وفيه ان الظاهر ان مرادة ليس دلالة الخبر المذكور ولا دلالة الادلة الدالة على النهى عن المنكر بل غرضه ان مقتضى هذا الوجه اعني الاستدلال بان دفع المنكر كرفعه واجب وان كان في ظاهر النظر الحرمة في الصورة المفروضة لا انه ليس كذلك بعد التأمل بمعنى ان مقتضى تلك الادلة ليس ازيد من وجوب الدفع بالنسبة إلى من قصد المعصية فعلا هذا ولكن الانصاف يقتضى