حاشیة المکاسب-ج1-ص5
في فقراته يعطى جواز التجارة أو الاجارة أو الصناعة بقصد الجهة المحللة النادرة حيث ان المستفاد منها ان الملاك ترتب المفسدة وقصد الصرف في الجهات المحرمة فعلى هذا يمكن ان (يق) يستفاد منها جواز بيع الحمر بقصد الاراقة وهذا فتدبر وسياتى التكلم على جملة هذه القواعد في طى المسائل الاتية وكيفية الاستدلال بهذا الحديث عليها فانتظر الثالثة قد يتخيل ان هذا الخبر كما انه متكفل لبيان حلية المعاملات وحرمتها كذلك متكفل لبيان الحكم الوضعي (ايض) من الصحة والفساد ولعله من جهة انه العرض الاهم فيكون المراد من الحلية والحرمة فيه الاعم من الوضعي والتكليفى ولقوله (ع) حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم (الخ) بدعوى ان المراد من الكسب المال المكتسب لا اصل الكتاب لاكتسبا؟ وحرمة المال لا يكون الا لبطلان من المعاملة وكذا قوله (ص) فحلال اجارته وحلال كسبه بل هو اظهر ولقوله (ع) وجميع التقلب فيه قوله ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص اقول الاولى ان (يق) ما يكون معدا للانتفاع و به على وجه محرم ليشمل ما يكون له منفعة محللة نادرة والظاهر ان مراد (المص) (قده) ما لا يقصد منه نوعا فيرجع إلى ما ذكرنا فتدبر قوله ويدل عليه (الخ) اقول ويمكن الاستدلال بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان بناء على ان بيعها مناف للاجتناب المطلق وقوله تعالى اما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس فان المراد من الانصاب الاوثان قوله بحيث لا تعد منفعة نادرة اقول لا يخفى ان المناط كون المنفعة المحللة مقومة لماليته بحيث لو اغمض عن منفعة المحرمة ايضا عد مالا وان كانت المنفعة نادرة وذلك لان المتيقن من ادلة المنع انما هو بيعها بلحاظ الوجه المحرم ووجه الفساد بل اقول لو فرض منفعة نادرة غير مقومة لماليته وكان هناك منفعة محللة مقومة وقصد به تلك النادرة كفى في الصحة وذلك لانه (ح) في حد نفسه مال يجوز بيعه ولما كان الاطلاق منصرفا إلى الجهة المحرمة فإذا قصد به المنفعة النادرة هذا القصد صار فاللاطلاق والمفروض وجود المنفعة المحللة المقومة فه نظر ما لو باع مالا محللا بقصد منفعة نادرة لا يعد الشئ ما لا بلحاظها فانه لا ينبغى الاشكال في صحته قوله محمول على الجهة المحللة (الخ) اقول فانه (ح) يكون اخذ المال في مقابل الهيئة بلا جهة محللة فلا يجوز بيعه (ح) لا بعنوان بيع المادة فقط بناء على جوازه والحاصل ان المناط كما عرفت وجود منفعة محللة متوقفة على هذه الهيئة الخاصة ولا يكفى ما لا دخل للهيئة فيها فان اخذ المال (ح) في مقابل الهيئة اكل للمال بالباطل فتدبر قوله اقول ان اراد (الخ) اقول التحقيق ان المناط في الصحة والبطلان قصد الانتفاع بالمادة بعد الكسر وعدمه والا فمع قصد خشب الصنم في البيع مع فرض كون الفرض الانتفاع المحرم لا يجوز البيع وذلك مثل ما عرفت من جواز البيع فيما لو باع مع عنوان الصنمية بقصد الانتفاع المحلل وبالجملة إذا كان الغرض الانتفاع بالمادة كفى في الصحة ولو مع عدم شرط الكسر؟ كما لو باعه بقصد الخشب لا يجوز إذا كان الغرض الانتفاع المحرم قوله ولعل التقييد في كلام العلامة (الخ) اقول الظاهر ان مراد العلامة عدم جواز البيع الا مع الوثون نظر إلى اطلاق اخبار المنع وان غايتها الانصراف عن صورة الوثوق بالكسر وعلى هذا فيكون الاقوال في هذا الفرع ثلثة والتحقيق الجواز مطلقا لان الانصراف متحقق مع الشرط وان لم يكن الوثوق حاصلا إذ غايته انه يجب (ح) كسره قبل الدفع إليه فتدبر تنبيهان الاول لا فرق في عدم الجواز بين البيع وغيره من انحاء التمليكاتكالصلح والهبة ونحوهما بل لا يجوز صلح حق الاختصاص (ايض) وكذا الشرط في ضمن العقود وهكذا والوجه واضح الثاني بناء على عدم جواز البيع قبل الكسر ولو بشرطه لا فرق بين البيع الشخصي والكلى فلو باع منا من الحطب واعطاه الصنم والصليب في مقام الوفاء حرم وبطل الوفاء اما لان مصب البيع (ح) هو الصنم المدفوع فيصدق بيع الصنم واخذ الصنم في مقابله الوفاء نوع تقلب فيه والمفروض حرمة جميع تقلباته لكن اصل البيع لا يبطل بذلك كما هو حلال (ايض) ولو كسره المشترى واخذ المكسور وفاء من الكلى لا باس به كما هو واضح قوله اقول ان اراد بزوال (الخ) اقول لعله اراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له بحيث خرج عن كونه الة القمار وان كانت الهيئة باقية فتدبر قوله إذ قلنا بتحريم اقتنائها اقول الظاهر ان التقييد بذلك من جهة انه لو قلنا بجواز الاقتناء يكون لها منفعة محللة لكنك خبير بانه منفعة نادرة والتحقيق حرمة بيعها مطلقا إذا كان بقصد استعمالها في الاكل والشرب فان مع هذا القصد لا يجوز البيع وان قلنا بجواز اقتنائها قوله إذا لم يفرض على (الخ) اقول لا وجه لهذا التقييد (ايض) إذا كان المقصود من المعاملة بها غش الناس بها قوله بناء على جواز ذلك اقول الاقوى عدم الجواز الا إذا كان لغش ظاهرا بل الاقوى وجوب الكسر بقطع مادة الفساد واما
الروايتان فيمكن حملهما على صورة عدم المالية للدرهم المغشوس اصلا قوله فان وقع عنوان المعاوضة (الخ) اقول لا يخفى ان المعاملة اما واقعة على الكلى أو الشخصي الخارجي وعلى الاول لا يلزم البطلان إذا بان الخلاف بل لا يثبت الخيار (ايض) وانما عليه التبديل وعلى الثاني ان خرج من غير الجنس بطل البيع وان كان من الجنس وكان فاقدا للوصف فالثابت اما هو الخيار فان كان غيبا فخيار العيب والاخيار اخر ومن ذلك ظهر ما في قوله فان وقع (الخ) فان ظاهره كون البيع واقعا على الكلى ومعه لا يلزم البطلان وغاية توجيه كلامه ارادة كون المبيع هو الشخص الخارجي لكن بعنوان انه مشكوك بسكة السلطان على وجه يكون قيدا في المبيع فإذا بان الخلاف فكأنه من غير الجنس لكنه كما ترى ويمكن قريبا ان يكون مراده الفرق بين لو قصد بيع هذا بشئ بعنوان انه درهم فهو باطل لانه ينصرف إلى المسكوك بسكة السلطان وبيعه لا بهذا العنوان بل من حيث انه فضة و (ح) فإذا كان مغشوشا فله خيار العيب وان كان غير مغشوش فله خيار التدليس ووجه التأمل انه يمكن دعوى عدم الخيار (ح) اصلا فتدبر ثم مقتضى القاعدة عدم الفرق بين صورة العلم والجهل في الفساد بناء عليه في صورة العلم فان المبيع إذا كان على هيئة الخاصة مما يكون غشا وليس له منفعة محللة معتد بها فهو غير قابل المبيع فيكون حاله حال الهياكل والالات وما