حاشیة المکاسب-ج1-ص3
عن التفسير ويحتمل كالسابق كونه متعلقا بحال محذوف وهو قوله مميزا ثم ان جواب اما هو قوله ما هو مأمورية (الخ) وهو مبتدء اخبره قوله فهذا كله حلال وحاصلالمعنى اما تفسير التجارات وتمييز الحلال منها من الحرام فهو ان كل مامور به مما هو (الخ) حلال بيعه وعلى احتمال كون قوله مما لا يجوز في المقامين متعلقا بمميزا محذوفا و عطف قوله ووجوه الحلال على الفسير أو على التجارات وجعل المراد منهما يكون جواب اما قوله فكل مامور به بجعله خبر المبتدءا محذوف ويكون قوله فهذا كله تفريعا وهذا اولى من جهة عدم حسن دخول الفاء بناء على كونه خبرا لقوله فكل مامور به وكون الجملة جوابا وحاصل المعنى على هذا الوجه واما تفسير التجارات المحللة و تفسير وجوه الحلال منها أو واما وجوه الخلال من التجارات التى يجوز بيعها مميزا مما لا يجوز بالنسبة إلى البايع والمشترى فهو كل مامور به (الخ) والمراد من وجوه الحلال على هذا الاعيان التى يجوز بيعها ثم ان قوله وقوامهم به (الخ) عطف على قوله هو غذاء وقوله الذى لا يقيمهم غيره صفة لقوله كل مامور به أو لقوله مما هو غذاء ثم ان المراد من البيوع فتشمل الصلح والهبة المعوضة ونحوهما أو يكون من باب المثال ويدل على عدم الاختصاص بالبيع المصطلح قوله فهذا كله حلال (الخ) بل يظهر منه التعميم إلى غير المعاوضات ايضا قوله (ع) أو شئ يكون فيه (الخ) اقول عطف على قوله كل امر أو على المضاف إليه فيدخل عليه لفظة كل وكذا قوله أو شئ من وجوه النجس وجواب اما في هذه الفقرة ايض قوله فكل اما بتقدير مبتدءا ويكون قوله فهذا كل حرام تفريعا واما بجعله مبتدءا وكون الجر قوله فهذا كله قوله نظير البيع بالربوا اقول يظهر منه ان المراد من وجه الفساد اعم من ان يكون في المبيع كبيع الميتة والدم وغيرهما من المذكورات وفى نفس بان يكون محرما كبيع الربوا فان المبيع من حيث هو لا فساد فيه بل مقدار الزيادة ايض لا فساد فيه بما هو فلو استفذنا من الرواية الحكم الوضعي ايض وهو بطلان المعاملة يكون مقتضى هذه الفقرة بطلان جميع البيوع المحرمة لدخولها تحت ما فيه وجه من وجوه الفساد فتدبر قوله أو جلودها اقول يدل على عدم جواز بيع جلود السباع مع انه يجوز لبسها في حال الصلواة وحملها على خصوص الكلب والخنزير بعيد ويمكن حملها على صورة البيع بقصد اللبس في حال الصلوة وهو (ايض) بعيد والاولى حملها على ما لم يتعارف لبسه فيكون داخلا تحت ما لا فائدة فيه فتدبر قوله وكذلك كل مبيع (الخ) اقول عطف على قوله فكل امر وقوله فهو حرام اما جزو اما تفريع جسما عرفت ثم المراد بالتقلب المحرم جميعه لا خصوص المعاملات أو الاعم منها ومن ساير التصرفات وهو الا ظهر وان كان معه يلزم تخصيص الاكثر ثم ان الاظهر ان المراد من وجه الصلاح مجرد عدم الفساد فيه فيكون قوله مامور به بمعنى مرخص فيه فلا واسطة بين ما يكون الفساد وما يكون فيه الصلاح ليكون الخبر ساكنا عن حكمها نعم يبقى الكلام فيما فيه الفساد والصلاح من جهتين وحكمه الجواز بقصد ترتب الصلاح وعدم الجواز بقصد ترتب الفساد كما يظهر من ساير الفقرات فتدبر قوله (ع) واما تفسير الاجارات (الخ) اقول يعنى الاجارات المحللة بقرينة واما وجوه الحرام من وجه الاجارة على منوال ما مر من الولايات والتجارات وقوله (ع) فاجارة الانسان (الخ) جواب اما وقوله بعد ذلك فلا باس ان يكون تفريع ولا يصلح ان يكون خبرا لقوله فاجارة الانسان ويكون المجموع على حذو ما مر كما لا يخفى وقوله من قرابته مثال لما يلى امره كالولد وقوله أو دابته أو ثوبه مثال لما يملك وقوله بوجه الحلال متعلق بالاجارة أو يوجر نفسه منصوب بان مقدرة ومعطوف على الاجارة وقوله أو العمل ايض عطف عليها وعلى هذا فيكون مفاد الفقرات الثلث واحدا ويمكن الفرق بينهما يحمل الاولى على الاجارة لمنفعة خاصة بان يكون تمليكا لمنفعة معينه؟ كتمليك الحيططة والكتابة والثانية على ارادة تمليك مطلق منافعه فيكون الخيار بيد المستاجر تعيين ايهما شئا وصرفه فيما يريد والثالثة على ارادة العمل بنفسه أو ولده بلا اجراء صيغه الاجارة بان يكون بمجرد الاذن فيستحق اجرة المثل وربما ان قوله أو يوجر منصوب بان مقدرة كما ذكرنا ويكون لفظه أو بمعنى الواو فيكون تفسيرا للفقرة الاولى فلا فرق بينهما وقوله أو العمل عطف على الموصول فيما ينتفع به والتقدير يوجر فيما ينتفع به أو في العمل ويكون تعلق الظرف الاول باعتبار ايجار دارهأو ارضه وتعلق الظرف الثاني باعتبار ايجار نفسه فيصير المعنى يوجر نفسه للعمل بنفسه وولده ومملوكه وهو اشارة إلى قسمي الاجير من اشترط مباشرته والذى يصير اخيرا للحصيل العمل ولو على وجه التسبيب وانت خبير بما فيه إذ لا داعى لجعل كلمة أو بمعنى الواو و (ايض) لا وجه فجعله تفسيرا للفقرة الاولى و (ايض) لا معنى لعطف قوله أو العمل على الموصول إذ يكون التقدير أو يوجر نفسه أو داره أو والى أو ارضه أو شيئا
يملكه في العمل بنفسه وولده (الخ) وهذا الا معنى له ومن ذلك يظهر عدم صحة ما ذكرنا من ان تعلق الظرف الاول (الخ) فان في كليهما ذكر النفس والغير فتدبر قوله (ع) من غير ان يكون (الخ) اقول يمكن ان يكون متعلقا بجميع المذكورين يعنى يحل اجارته لنفسه أو لولده (الخ) إذا لم يكن عاملا للسلطان واجيرا من قبله ويمكن ان يكون متعلقا بخصوص الاجير يعنى يجوز اجارته لاجيره إذا لم يكن من جانب السلطان والفرض انه انما يجوز اجارته مطلقا أو لخصوص الاجير إذا لم يدخل تحت عنوان الولاية من قبل الجائر قوله (ع) أو قرابته اقول القرابة المولى عليه منحصر في الولد فلا وجه لعطفه عليه الا ان يحمل الاول على الولد الصلبى والثانى على والد الولد أو الاعم ويمكن ان يحمل على مثل الاخ والاخت وغيرهما فيما إذا كان وصيا عليهم أو وكيلا لهم قوله (ع) أو وكيله في اجارته اقول يمكن ان يكون معطوفا على قوله اجيرا فيكون خبرا ليكون يعنى لا باس ان يكون وكيل الغير في اجارته لذلك الغير ويمكن ان يكون معطوفا على نفسه ويكون المراد منه الموكل يعنى يوجر موكله في الاجارة أو يكون المراد منه لان الاجير (ايض) وكيل في العمل لكن بعنوان الاجارة يوجر اجيره والضمير في قوله لانهم وكلاء الاجير على الاول راجع إلى الوكيل باعتبار كونه متعددا في المعنى بلحاظ انه قد يكون وكيلا في اجارة نفسه وقد يكون وكيلا في اجارة دابته أو داره أو ارضه أو مملوكه وعلى الاخيرين راجع إلى المؤجر الذى هو (ايض) متعدد في المعنى ثم ان هذا التعليل انما هو لدفع ما يتوهم من كون اجارة الشخص لغيره نوع ولاية منه عليه والعرض ان المؤجر الذى هو الوكيل وجانب الوالى حتى يدخل تحت ذلك العنوان بل هو وكيل للاجيرن؟ عند نفس