پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص2

هذه تعليقة شريفة وحاشية منيفة على مكاسب آية الله في الورى الشيخ مرتضى الانصاري قده للعالم العلم العيلم نبراس حقايق العلوم والمعالم ومشكوة دقايق الرسول والمراسم بحر العلم المتلاطم وسحاب الفضل المتراكم ابي المكارم والمفاخم سيد العلماء الافاخم و الفقهاء الاعاظم السيد محمد كاظم اليزدي النجفي ادام الله تعالى ايام افاضاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم اجمعين إلى يوم الدينوبعد فيقول العبد الاقل محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائى اليزدى عفى الله عنه انى عند ما كنت مشتغلا بالبحت والنظر فيما صنفه الشيخ المحقق العلامة المدقق الفهامة وحيد عصره واوانه وفريد دهرة وزمانه الشيخ الزاهد العابد المجاهد الشيخ مرتضى الانصاري قدس الله سره الشريف في المكاسب سب ربما ينقدح في دهنى اشكال أو توضيح حال أو دفع ايرادا وبيان مرادى حببت ايراده على طرز التعليق عليه تذكرة ولغيري تبصرة وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان قوله روى في الوسائل (الخ) اقول الموجود في كتاب تحف العقول مشتمل على زيادات على المنقول فيهما لكن لا يتغير بها المعنى المراد ولعلهما هذباه وان كان بعد غير مهذب والظاهر ان الراوى نقله بالمعنى ولا فيبعد ان يكون الالفاظ المذكورة مع الاغتشاش من الامام عليه السلام ثم ان هذه الرواية الشريفة وان كانت مرسلة ولا جابر لها لانها وان كانت مشهورة بين الغائبا؟ في هذه الاعصار المتأخرة الا ان الشهرة الجابرة وهى ما كانت عند القدماء من الاصحاب والعلماء غير متحققة لكن مضامينها مطابقة للقواعد و مع ذلك فيها امارات الصدق فلا باس بالعمل بها قوله (ع) اربع جهات اقول لا يخفى ان وجوه المعايش ازيد من المذكورات إذ منها الزراعات والعمارات واجزاء القنوات بل مطلق احياء الموات والحيازات والنتاجات وغرس الاشجار وكرى الانهار والاباحات والصدقات ولعله ادرج غير الاخيرين في الصناعات وادرجها في التجارات ويمكن ان يكون الحصر اضافيا ويؤيده المنقول من رسالة المحكم المتشابه حيث انه جعل وجوه المعايش خمسة وعد العمارات قسما مستقلا والصدقات قسما اخروا سقط الصناعات وهذا واما الجعالات فهى داخلة في الاجارات وكذا العمل للغير لا بعنوان الاجارة بل بمجرد الاذن وكذا حق لوكالة والوصاية والنظارة ونحوها ثم ان المراد من قوله (ع) وجوه المعاملات ليس المعاملة المصطلحة بل المعنى اللغوى فلا (يق) ان المذكورات ليست من المعاملات فلذا اسقطها كيف والا فالصاعات والولايات من حيث هي ايضا ليست منها فتدبر قوله (ع) ولاية الوالى العادل وولاية (الخ) اقول المراد بولاية الوالى توليه للامور بنفسه وولاية الحكم تولى الغير من قبله ولو بوسايط وكذا بالنسبة إلى الوالى الجائر وولاية قوله (ع) الا بجهة الضرورة (الخ) اقول يظهر منه جواز التكسب بالولاية في حال الضرورة حتى بالنسبة إلى الحكم الوضعي بمعنى تملكه للاجرة وان كان من الاجرة على المحرم فانه ليس بحرام في حال الضرورة وهذا بخلاف الضرورة إلى يسار المحرمات كما لو اكره على اجارة السفن والحمولات أو البيوت ونحوها لحمل المحرمات أو احرازها فانه يشكل الحكم بتملكه للاجرة إذا كانت ومقابل تلك المنفعة المحرمة إذ هي ليست مملوكة حتى يملك عوضها فهو نظير ما إذا اكره أو اضطر إلى بيع الخمر والخنزير فانه لا يملك عوضهما لعدم العوض لهما شرعا نعم يجوز له اخذ الاجرة تقاصا عن المنفعة المفوتة عليه وسياتى بيان الحال في موضعه قوله (ع) ووجوه الحلال (الخ) اقول الظاهر؟ انه عطف على التجارات ويحتمل بعيدا كونه عطفا على التفسير وقوله التى ضفة للوجوه ويحتمل كونه صفة للتجارات وقوله مما لا يجوز متعلق بالتفسير باعتبار تضمنه لمعنى التمييز ويحتمل ان يكون متعلقا بقوله (ع) مميزا محذوفا على ان يكون حالا وقوله وكذلك المشترى يحتمل ان يكون بصيغة؟؟ فيكون عبارة عن البيع وعلى هذا يرجع ضمير له إلى البايع ويكون الفرق بين العنوانين بالاعتبار يحتمل ان يكون بصيغة الفاعل ويكون ضمير له راجعا إليه ويكون المعنى وكذلك تفسير وجوه الحلال من التجارات بالنسبة إلى المشترى يكون قوله الذى لاى يجوز (الخ) بيانا يعنى وكذلك تفسير؟ يجوز والممييزة مما لا يجوز للمشترى وقوله مما لا يجوز للمشترى متعلق بكذلك لكونه كناية