پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص346

” ق ” قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في رجل اشترى عبداعن السجاد (عليه السلام) 5 / 100 قضاء الله أحق، وشرطه أوثق عن النبي (صلى الله عليه وآله) 6 / 11 قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى عن الصادق (عليه السلام) 5 / 292 قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل عن الباقر (عليه السلام) 6 / 24 ” ك ” كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى عن السجاد (عليه السلام) 5 / 292 كان علي لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت عن الصادق (عليه السلام) 5 / 292 كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فهو ردعن الصادق (عليه السلام) 6 / 23، 100 كل ما كان في أصل الخلقة فزادعن النبي (صلى الله عليه وآله) 5 / 360 كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 5 / 238 6 / 245، 270″ ل ” لا أرى به بأسا، إنه لم يزد على رأس ماله عن الصادق (عليه السلام) 6 / 222 لا بأس عن الصادق (عليه السلام) 6 / 289 لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم عن الصادق (عليه السلام) 5 / 114 لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها ردها عليه عن الصادق (عليه السلام) 5 / 128 لا بأس إذا ائتمنه عن الصادق (عليه السلام) 6 /