کتاب المکاسب-ج6-ص345
” ف ” فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما عن الصادق (عليه السلام) 5 / 71، 101 فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا عن الصادق (عليه السلام) 5 / 66فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاعن الصادق (عليه السلام) 5 / 82، 97 فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري عن الرضا (عليه السلام) 5 / 275 فإن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض عن الصادق (عليه السلام) 6 / 84 فإن قبض بيعه، وإلا فلا بيع بينهماعن الرضا (عليه السلام) 5 / 220 فإن المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان عن الصادق (عليه السلام) 6 /
176 فإنها تورث عن الصادق (عليه السلام) 6 / 100 فذلك رضى منه عن الصادق (عليه السلام) 5 / 100 فذلك رضى منه ولا شرط عن الصادق (عليه السلام) 5 / 100 فلا بيع بينهماعن الرضا (عليه السلام) 5 / 220 فلما استوجبتها قمت فمشيت خطى ليجب البيع عن الباقر (عليه السلام) 5 / 67، 68 فمشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا عن الباقر (عليه السلام) 5 / 76 فهو عيب عن النبي (صلى الله عليه وآله) 5 / 362 في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري عن الصادق (عليه السلام) 5 / 87 6 / 14في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون والجذام عن الرضا (عليه السلام) 5 / 383