کتاب المکاسب-ج6-ص340
إذا قومها دراهم فسدعن الكاظم (عليه السلام) 6 / 231 إذا كان الشئ قائما بعينه عن الصادق (عليه السلام) 5 / 311 إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع عن الصادق (عليه السلام) 6 / 96، 227 إذا لم يربح عليه فلا بأس عن الكاظم (عليه السلام) 6 / 249إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس عن الكاظم (عليه السلام) 6 / 97، 227 اذهب فاقلعها وارم بها وجه صاحبهاعن النبي (صلى الله عليه وآله) 6 / 217 أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت عن الصادق (عليه السلام) 5 / 128 أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم معه عن الصادق (عليه السلام) 6 / 300 أرى أنه لك إن لم يفعله، وإن جاء بالمال عن الصادق (عليه السلام) 5 / 129 الإسلام يعلو ولا يعلى عليه عن النبي (صلى الله عليه وآله) 6 / 21 اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك عن الصادق (عليه السلام) 6 / 309 إلا أن توليه عن الصادق (عليه السلام) 6 / 254 إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراماعن علي (عليه السلام) 5 / 111 6 / 39 إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوزعن الصادق (عليه السلام) 5 / 111 إلا من عصى الله عن النبي (صلى الله عليه وآله) 6 / 62 إن بعت رجلا على شرط، فإن أتاك بمالك عن الباقر (عليه السلام) 5 / 129 إن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له عن الباقر (عليه السلام) 5 / 219إن حدث بالحيوان حدث فهو من مال البائع عن الصادق (عليه السلام) 5 / 398 إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو عن الصادق (عليه السلام) 6 / 1