کتاب المکاسب-ج6-ص313
المقاصد (1).
ثم إنه اعترف في المختلف بتعين قيمة بلد القرض مع تعذر المثل في بلد المطالبة (2).
وفيه تأمل، فتأمل.
وظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة، وكأنهيتفرع على ما عن الشهيد رحمه الله في حواشيه (3): من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتى مع عدم تضرره، فيلزم من ذلك عدم جواز مطالبته (4) بالقيمة بطريق أولى.
ولعله لأن مقتضى ” اعتبار بلد القرض “: أن ليس للمقرض إلا مطالبة تسليم ماله في بلد القرض، ومجرد تعذره في وقت من جهة توقفه على مضي زمان لا يوجب اشتغاله بالقيمة، كما لو أخر التسليم اختيارا في بلد القرض، أو احتاج تسليم المثل إلى مضي زمان، فتأمل.
الثالثة: أن يكون الاستقرار من جهة الغصب،
فالمحكي عن الشيخ والقاضي: أنه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب (5).
ولعله لظاهر قوله تعالى:
(فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)
(6) فإن ما في ذمته هو
(1) جامع المقاصد 5: 33.
(2) المختلف 5: 290.
(3) لعله ينظر إلى ما حكاه في جامع المقاصد 5: 34، وفيه: ” وذهب شيخناالشهيد في حواشيه إلى اعتبار موضع الشرط والإطلاق في وجوب الدفع والقبول، سواء كان للممتنع مصلحة أم لا “.
(4) في ” ش “: ” المطالبة “.
(5) المبسوط 2: 123، والمهذب 1: 390، وفيهما: ” لم يجبر “.
(6) البقرة: 194.