پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص312

الثانية: أن يكون ما عليه قرضا،

الظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة، لأنه (1) إنما يستحقها في بلد القرض، فإلزامه بالدفع في غيره إضرار.

خلافا للمحكي عن المختلف (2) وقواه جامع المقاصد هنا، لكنه جزم بالمختار في باب القرض (3).

وأما مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق، فالظاهر جوازها وفاقا للفاضلين (4) وحكي عن الشيخ والقاضي (5)، وعن غاية المرام: نفي الخلاف (6)، لما تقدم (7): من أن الحق هو الطعام على أن يسلم في بلد الاستحقاق، وقد تعذر بتعذر قيده لا بامتناع ذي الحق، فلا وجه لسقوطه.

غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الإضرار، ولذا لو لم تختلف القيمة فالظاهر جواز مطالبته بالمثل، لعدم التضرر.

لكن مقتضى ملاحظة التضرر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته ولو منغير جهة اختلاف القيمة، كما فعله العلامة في القواعد (8) وشارحه جامع

(1) في ” ش “: ” لأنها “.

(2) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4: 726، وراجع المختلف 5: 290.

(3) جامع المقاصد 4: 409، و 5: 33 – 34.

(4) الشرائع 2: 32، والقواعد 2: 88.

(5) المبسوط 2: 123، وفيه: ” اجبر على دفعها “، والمهذب 1: 390، وفيه أيضا بعد الحكم بالجواز: ” وصح أن يجبر على دفعها إليه “.

(6) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4: 725، وراجع غاية المرام (مخطوط) 1: 303.

(7) تقدم في الصفحة المتقدمة.

(8) القواعد 2: 105.