کتاب المکاسب-ج6-ص308
جواز جميع التصرفات بإجماع القائلين بصحة المعاطاة (1).
وأيضا فقد ذكر جماعة – منهم العلامة في المختلف (2) وقطب الدين والشهيد على ما حكي عنهما (3) -: أن مال الغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالما بكونه مغصوبا باق على ملكه، ويجوز لبائع ذلك المغصوب التصرف فيه بأن يشتري به شيئا لنفسه ويملكه بمجرد الشراء.
قال في المختلف – بعدما نقل عن الشيخ في النهاية: أنه لو غصب مالا واشترى به جارية كان الفرج له حلالا، وبعدما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية ومذهب الحلي -: إن كلام النهاية يحتمل أمرين: أحدهما: اشتراء الجارية في الذمة، كما ذكره في غير النهاية.
الثاني: أن يكون البائع عالما بغصب المال، فإن المشتري حينئذ يستبيح وط ء الجارية وعليه وزر المال (4)، انتهى.
وقد تقدم (5) في فروع بيع الفضولي وفي فروع المعاطاة نقل كلام القطب والشهيد وغيرهما.
ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آنا ما قبل
(1) راجع المسالك 3: 149، ولم نعثر فيه على الإجماع، نعم فيه: ” من أجاز المعاطاة سوغ أنواع التصرفات “.
(2) ستأتي عبارته.
(3) حكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 192.
(4) المختلف 5: 258 – 259، وراجع النهاية: 404، والمسائل الحائريات(الرسائل العشر) 287 – 288، والسرائر 2: 329.
(5) في الجزء الثالث: 89، 387 و 472.