پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص305

صحيح وموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل آخر، فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك، قال: لا بأس به ” (1).

وفيه: أنه لا دلالة لها على محل الكلام، لأن الكلام فيما إذا كان المالان سلمين، ومورد الرواية إعطاء ما اشترى به قبل قبضه وفاء عن دين لم يعلم أنه سلم أو قرض أو غيرهما.

وقد استدل به في التذكرة على جواز إيفاء القرض بمال السلم (2)، ولذا قال جامع المقاصد في شرح قوله رحمه الله: ” ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من عليه مثله من سلم.

الخ ” فإن قلت: لم اعتبر كون المالين معا سلمين؟ قلت: لأن المنع إنما هو من بيع ما لم يقبض، وإذا كان أحد المالين سلما دون الآخر لم يتعين لكونه مبيعا، لإمكان اعتباره ثمنا، إذ لا معين (3) لأحدهما (4)، انتهى.

ويمكن أن يقال: إن ظاهر الحوالة بناء على كونها معاوضة كون المحيل مملكا ماله في ذمة غريمه بإزاء ما لغريمه عليه، فماله معوض ومالغريمه عوض، فإذا كان ما له على غريمه سلما كفى في المنع عن تمليكه

(1) الكافي 5: 179، الحديث 5، والفقيه 3: 206، الحديث 3773، والتهذيب 7: 37، الحديث 156، والوسائل 12: 387، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

(2) التذكرة 1: 560.

(3) العبارة في ” ف ” هكذا: ” لاحتمال كونه ثمنا، إذ لا يتعين “.

(4) جامع المقاصد 4: 399.