پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص302

وبنى في الإيضاح جريان الخلاف في المسألة على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء، وأن المعاوضة على مال السلم قبل القبض حرام أو مكروه (1).

وأنكر جماعة ممن تأخر عن العلامة (2) كون هذه المسألة من محل الخلاف في بيع ما لم يقبض، بناء على أن الحوالة ليست معاوضة فضلا عن كونها بيعا، بل هي استيفاء.

أقول: ذلك إما وكالة وإما حوالة، وعلى كل تقدير يمكن تعميم محل الخلاف لمطلق المعاوضة ويكون البيع كناية عنها، ولذا نسب فيما عرفت من عبارة التذكرة المنع في هذه المسألة إلى أكثر علمائنا وجماعة من العامة محتجين بالنبوي المانع عن بيع ما لم يقبض (3)، واستند الشيخ رحمه الله أيضا في المنع إلى الإجماع على عدم جواز بيع ما لميقبض (4).

وقد عرفت ما ذكره الشيخ في باب الحوالة (5).

ولعله لذا قال الشهيد في الدروس في حكم المسألة: إنه كالبيع قبل القبض (6).

(1) الإيضاح 1: 508.

(2) مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 399، والشهيد الثاني في المسالك 3: 250، والمحقق السبزواري في الكفاية: 96، وصاحب الجواهر في الجواهر 23: 170.

(3) راجع الصفحة 298.

(4) المبسوط 2: 122، وراجع الصفحة 119 أيضا.

(5) راجع الصفحة 297.

(6) الدروس 3: 211.