پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص297

عمرو طعام من سلم، فقال لزيد: خذ هذه الدراهم عن الطعام الذي لك عندي، لم يجز عند الشافعي، لأنه بيع المسلم فيه قبل القبض، والأولى عندي الجواز، وليس هذا بيعا وإنما هو نوع معاوضة (1)، انتهى.

وأصرح من الكل تصريحه في موضع ثالث بجواز الصلح عن المسلم فيه قبل القبض، لأنه عقد مستقل لا يجب مساواته للبيع في أحكامه (2).

وقد صرح جامع المقاصد أيضا في غير موضع باختصاص الحكم بالبيع دون غيره (3).

وقد تقدم في كلامه: أنه لا يجوز بيع السلم قبل قبضه، ولا الاستبدال به (4).

لكن العلامة قد عبر بلفظ ” الاستبدال ” في كثير من فروع مسألة البيع قبل القبض (5)، مع أن ما استدل به للمانعين: من قصور ولاية المشتري في التصرف لانفساخ العقد بالتلف (6)، جار في مطلق التصرففضلا عن المعاوضة.

وقد صرح الشيخ في المبسوط في باب الحوالة: بأنها معاوضة، والمعاوضة على المسلم فيه قبل القبض غير جائز [ ة ] (7) (8).

وهو وإن

(1) التذكرة 1: 560.

(2) التذكرة 1: 559.

(3) لم نعثر على تصريحه بذلك، نعم يظهر منه ذلك، راجع جامع المقاصد 4: 399 – 401.

(4) لم نعثر عليه فيما تقدم من كلامه، ولم نعثر عليه في جامع المقاصد، نعم تقدم في كلام العلامة المتقدم في الصفحة 294.

(5) راجع التذكرة 1: 475.

(6) استدل به في التذكرة 1: 474، وتقدم في الصفحة السابقة أيضا.

(7) الزيادة منا.

(8) المبسوط 2: 313.