کتاب المکاسب-ج6-ص295
مواضع من التذكرة (1) وفي القواعد: أن محل الخلاف الصحة والبطلان (2).
وبالجملة، فلا ينبغي الإشكال في أن محل الخلاف في كلمات الأصحاب (3) هو الحكم الوضعي.
وينبغي
التنبيه على امور: الأول
أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصح بيعه قبل قبضه.
قال في المبسوط: أما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز، لأنه لا مانع منه ما لم يكن صرفا، فأما إذا كان صرفا لا يجوز بيعه قبل القبض (4).
وفي موضعين من التذكرة قوى الجواز إذا كان الثمن كليا فيالذمة (5).
وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره: ولو أحال من له طعام من سلم.
الخ (6).
(1) منها ما قاله في التذكرة 1: 561: ” مسألة: قد تقدم الخلاف في أن بيع المبيع قبل القبض هل يصح أم لا.
“.
(2) راجع القواعد 2: 87، وفيه: ” وعلى التحريم يبطل “.
(3) في ” ش “: ” كلمات الأكثر “.
(4) المبسوط 2: 120.
(5) التذكرة 1: 475 و 563.
(6) جامع المقاصد 4: 399.