پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص293

عليه الإجماع (1) – وبالكراهة والعدم.

وهنا سادس اختاره في التحرير (2) وهو: التفصيل في خصوص الطعامبين التولية وغيرها بالتحريم والكراهة في غيره من المكيل والموزون.

والمراد بالطعام يحتمل أن يكون مطلق ما اعد للأكل، كما قيل: إنه موضوع له (3) لغة (4).

ويحتمل أن يكون خصوص الحنطة والشعير، بل قيل: إنه معناه شرعا (5)، وحكي عن فخر الدين نقله عن والده (6)، وحكي اختياره عن بعض المتأخرين (7).

وعن الشهيد: أنه حكى عن التحرير أنه الحنطة خاصة (8)، وحكي عن بعض أهل اللغة (9).

(1) المبسوط 2: 119 – 120.

(2) التحرير 1: 176.

(3) في ” ف “: ” موضوعه “.

(4) قاله الشهيد الثاني في المسالك 3: 248، والمحدث البحراني في الحدائق 19: 179.

(5) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 476.

(6) الموجود في المصادر المتوفرة لدينا نقله عن فخر الدين نفسه، ولم نعثر على نقله عن والده راجع جامع المقاصد 4: 398، والمسالك 3: 248، ومفتاح الكرامة 4: 476.

(7) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 476.

(8) حكاه أيضا السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 476.

(9) حكاه أيضا في مفتاح الكرامة 4: 476، وراجع الصحاح 5: 1974 مادة ” طعم “، ومجمع البحرين 6: 105 نفس المادة، وفيهما: ” وربما خص بالبر “.