کتاب المکاسب-ج6-ص289
خلافا للمحكي عن الشيخين – في المقنعة (1) والنهاية (2) – والقاضي (3) والمشهور بين المتأخرين (4)، فالكراهة، لروايات صارفة لظواهر الروايات المتقدمة إلى الكراهة، مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي – المتقدمة -: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام من الرجل، ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله، فأقول له: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال: لا بأس ” (5).
ورواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ” في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكل الرجلالمشتري من يكيله ويقبضه ” (6).
وهذه الروايات مطلقة يمكن حملها على التولية، وهو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة، مع أن استثناء التولية حينئذ يوجب
(1) المقنعة: 596.
(2) النهاية: 398.
(3) حكاه العلامة في المختلف 5: 281، وولده في الإيضاح 1: 508، والشهيد في غاية المراد 2: 137 عن القاضي في الكامل.
ولا يوجد الكامل عندنا.
(4) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 19: 168.
(5) الفقيه 3: 209، ذيل الحديث 3780، والوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 3.
(6) آخر الحديث في ” ش ” والوسائل هكذا: ” ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله، قال: لا بأس “، راجع الوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6.