پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص288

فلا بأس ” (1).

وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي، قال: ” ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فاربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله، فقال: لا تبعه حتى تقبضه ” (2).

ومفهوم رواية خالد بن حجاج الكرخي قال: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام إلى أجل مسمى، فيطلبه التجار مني بعدما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل، كما اشتريت (3) ” (4) والمراد تأجيل الثمن، وقوله: ” كما اشتريت ” إشارة إلى كون البيع تولية فيدل على ثبوت البأس في غير التولية.

ومصححة علي بن جعفر عن أخيه: ” عن الرجل يشتري الطعام أيصلح (5) بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية فلا بأس ” (6) وفي معناها روايته الاخرى (7).

(1) ما ذكره المصنف بعنوان صحيح الحلبي لم نعثر عليه، بل هو تركيب من روايتين، فقوله: ” في الرجل يبتاع الطعام ” من صحيحة الحلبي المتقدمة في الصفحة 286، والباقي من مصححة علي بن جعفر الآتية بعد أسطر.

(2) الأمالي للطوسي: 399، الحديث 891، والوسائل 12: 391، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 21.

(3) في ” ش ” زيادة: ” إليه، الخبر “.

(4) الوسائل 12: 391، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 19.

(5) في ” ف ” بدل ” أيصلح “: ” أيصح “.

(6) الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 9.

(7) في ” ش “: ” رواية اخرى “، وراجع قرب الإسناد: 265، الحديث 1052، والوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب أحكام العقود، ذيل الحديث 9.