پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص287

لأن (1) هذا ليس بمنزلة الطعام، لأن الطعام يكال ” (2) بناء على أن المراد ما قبل أن يقبضه من البائع، أما إذا اريد من ذلك عدم قبض حصته من يد الشركاء فلا يدل على ما نحن فيه، لتحقق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي.

ورواية معاوية بن وهب، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه، إلا أن يوليه بالذي قام عليه ” (3).

وصحيحة منصور في الفقيه، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى مبيعا ليس فيه كيل ولا وزن، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه ” (4).

وصحيح الحلبي: ” في الرجل (5) يبتاع الطعام أيصلح (6) بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبضه وإن كان تولية

(1) في ” ش ” والمصدر: ” إن “.

(2) الفقيه 3: 217، الحديث 3805، والوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث 10.

(3) الوسائل 12: 389، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث 11.

(4) الفقيه 3: 217، الحديث 3804، والوسائل 12: 390، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث 18.

(5) من هنا إلى قوله: ” وأما إذا لم يرض المسلم إليه.

” في الصفحة 311 ساقط من ” ق “.

(6) في ” ف ” بدل ” أيصلح “: ” أيصح “.