پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص286

مسألةالأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية، لصحيحة ابن حازم المروية في الفقيه: ” إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه ” (1).

وصحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” في الرجل يبتاع الطعام، ثم يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال: لا يصلح له ذلك ” (2).

وصحيحته الاخرى في الفقيه، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن قوم اشتروا بزا، فاشتركوا فيه جميعا، ولم يقتسموا، أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس به، وقال:

(1) الفقيه 3: 206، الحديث 3772، والوسائل 12: 387، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث الأول.

(2) الكافي 5: 178، الحديث 2، والوسائل 12: 388، الباب 16 من أبواب العقود، الحديث 5.