کتاب المکاسب-ج6-ص283
الثاني (1) وغيرهم (2)، وعن المختلف: نقله عن القاضي والحلبي (3)، وعنالمسالك: أنه
المشهور (4).
واستدلوا (5) عليه:
بأن الكل مضمون قبل القبض، فكذا أبعاضه وصفاته.
واورد عليه: بأن معنى ضمان الكل انفساخ العقد ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البايع، وهذا المعنى غير متحقق في الوصف، لأن انعدامه بعد العقد في ملك البائع [ لا ] (6) يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن، مع أن الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن.
ويدفع: بأن وصف الصحة لا يقابل بجزء عين من الثمن، ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن (7)، وحينئذ فتلفه على المشتري لا يوجب
(1) جامع المقاصد 4: 356.
(2) مثل الفاضل المقداد في التنقيح 2: 85، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8: 435، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 628.
(3) المختلف 5: 182، ولم نعثر عليه في المهذب، وراجع الكافي في الفقه: 355.
(4) المسالك 3: 284.
(5) راجع للاستدلال وما يورد عليه الرياض 8: 276 – 277، ومفتاح الكرامة 4: 628، وراجع 329 أيضا.
(6) لم يرد في ” ق “، والظاهر سقوطه من قلمه الشريف.
(7) العبارة في ” ش ” من قوله: ” مع أن الأرش – إلى – من غير الثمن ” هكذا: ” بل يقابل بالأعم منه ومما يساويه من غير الثمن، لأن الأرش لا يتعين كونه من عين الثمن، ويدفع: بأن وصف الصحة لا يقابل ابتداء بجزء من عين الثمن، ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده، بل لا يضمن بمال أصلا، لجواز إمضاء العقد على المعيب بلا شئ “.