پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص280

هذا الحكم؟ لم أجد أحدا صرح بذلك نفيا أو إثباتا.

نعم، ذكروا في الإجارة (1) والصداق (2) وعوض الخلع (3) ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم.

إلا أنه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات.

قال في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع، قال (4): والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط – ويسمى ضمان اليد – يجوز بيعه قبل قبضه، لتمام الملك فيه – إلى أن قال -: أما ما هومضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه ك‍: مال الصلح، والاجرة المعينة (5).

وقال الشافعي: لا يصح، لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع (6)، انتهى.

وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة.

(1) راجع المبسوط 3: 222 – 223 وغيرهما من الصفحات، والشرائع 2: 183، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 7: 91.

(2) المبسوط 4: 276، والشرائع 2: 325، والمسالك 8: 187، والجواهر 31: 39.

(3) المبسوط 4: 355، والشرائع 3: 51، والمسالك 9: 398، والجواهر 33: 31.

(4) العبارة في ” ش ” هكذا: ” قال في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض: والمال.

“.

(5) في ” ش ” والمصدر زيادة: ” لما تقدم “.

(6) التذكرة 1: 475.