پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص278

مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر، كما صرح به في التذكرة (1)، وهو ظاهر عبارة الدروس، حيث ذكر: أن بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض (2)، بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه.

قال في المبسوط: لو اشترى عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب، فباع العبد صح بيعه، وإذا باعه وسلمه ثم تلف الثوب انفسخ البيعولزمه قيمة العبد لبائعه، لأنه لا يقدر على رده (3)، انتهى.

وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك (4).

وقد ذكر هذه المسألة أيضا في الشرائع (5) وكتب العلامة (6) والدروس (7) وجامع

(1) التذكرة 1: 474.

(2) الدروس 3: 210 – 211.

(3) المبسوط 2: 124.

(4) راجع السرائر 2: 268.

(5) الشرائع 2: 32.

(6) مثل القواعد 2: 87، والتحرير 1: 176، والتذكرة 1: 474 و 561، والإرشاد 1: 381.

(7) الدروس 3: 211.