پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص276

ولو صال العبد على المشتري فقتله دفعا، ففي التذكرة: أن الأصح أنه لا يستقر عليه الثمن.

وحكي عن بعض الشافعية: الاستقرار، لأنه قتله في غرض نفسه (1).

ولو أتلفه البائع،

ففي انفساخ البيع، كما عن المبسوط والشرائعوالتحرير (2)، لعموم التلف – في النص – لما كان بإتلاف حيوان أو إنسان أو كان بآفة.

أو ضمان البائع للقيمة، لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة ” إتلاف مال الغير “.

أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن، إما لتحقق سبب الانفساخ وسبب الضمان فيتخير المالك في العمل بأحدهما، وإما لأن التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذر تسليم المبيع، فيثبت الخيار للمشتري، لجريان دليل تعذر التسليم هنا.

وهذا هو الأقوى، واختاره في التذكرة (3) والدروس (4) وجامع المقاصد (5) والمسالك (6) وغيرها (7)، وعن حواشي الشهيد نسبته إلى

(1) التذكرة 1: 562.

(2) المبسوط 2: 117، والشرائع 2: 53، والتحرير 1: 175، وحكاه عنهم في مفتاح الكرامة 4: 597.

(3) راجع التذكرة 1: 508.

(4) الدروس 3: 212.

(5) جامع المقاصد 4: 404.

(6) المسالك 3: 217 و 361.

(7) مثل مجمع الفائدة 8: 419، والحدائق 19: 76.