پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص274

مع عدم الإقباض احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن، والصبر ثلاثة أيام للرواية.

والأول أقوى، لورودها في الباذل.

وإن كان موسرا أثبت البائع ذلك عند الحاكم، ثم إن وجد له مالا قضاه وإلا باع المبيع وقضى منه، والفاضل للمشتري والمعوز عليه (1)، انتهى.

وفي غير موضع مما ذكره تأمل.

ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب: أنه لا يعتبر في القبض المسقطلضمان البائع (2) وقوعه صحيحا جامعا لما يعتبر فيه، فلو وقع بغير إذن ذي اليد كفى في رفع الضمان، كما صرح به في التذكرة (3) والدروس (4) وغيرهما (5).

ولو لم يتحقق الكيل والوزن بناء على اعتبارهما في قبض المكيل، ففي سقوط الضمان بمجرد نقل المشتري قولان.

قال في التذكرة – في باب بيع الثمار -: إنه لو اشترى [ طعاما ] (6) مكايلة فقبض جزافا فهلك في يده، فهو من ضمان المشتري [ لحصول القبض ] (7) وإن جعلنا الكيل شرطا فيه فالأقرب أنه من ضمان البائع (8)، انتهى.

(1) التذكرة 1: 473.

(2) في ” ش ” بدل ” لضمان البائع “: ” للضمان “.

(3) التذكرة 1: 562.

(4) الدروس 3: 214.

(5) مثل مجمع الفائدة 8: 513 – 514، والجواهر 23: 152.

(6) و (7) من ” ش ” والمصدر.

(8) التذكرة 1: 508.