کتاب المکاسب-ج6-ص269
مسألة لو امتنع البائع من التسليم،
إن كان لحق – كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن – فلا إثم.
وهل عليه اجرة مدة الامتناع؟ احتمله في جامع المقاصد، إلا أنمنافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها، وعلى المشتري نفقة المبيع.
وفي جامع المقاصد: ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر، فإن في استحقاقها النفقة ترددا، قال: ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر (1)، انتهى.
ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين.
ولو طلب من البائع الانتفاع به في يده، ففي وجوب إجابته وجهان.
ولو كان امتناعه لا لحق، وجب عليه الاجرة، لأنه عاد، ومقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري.
(1) جامع المقاصد 4: 412.