پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص266

مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا ومن غيرها فيالجملة.

وهذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم وإن أوهمه بعض العبارات، ففي غير واحد من الكتب: أنه يجب تسليم المبيع مفرغا (1).

والمراد إرجاع الحكم إلى القيد، وإلا فالتسليم يحصل بدونه، وقد تقدم عن التذكرة (2).

وكيف كان، فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم، فإن إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا، بل التسليم من دون التفريغ (3) كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين وإن ترتب عليه أحكام تعبدية، كالدخول في ضمان المشتري ونحوه.

(1) كما في الشرائع 2: 30، والمختصر: 124، والقواعد 2: 85، والإرشاد 1: 382، والدروس 3: 213، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 706.

(2) تقدم في الصفحة 253.

(3) العبارة في ” ش “: ” فإن التسليم بدونه “.