کتاب المکاسب-ج6-ص265
حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفي العوض.
وفي موضع من التذكرة: أنه لا ينفذ تصرفه فيه (1).
ومراده التصرف المتوقف على القبض، كالبيع أو مطلق الاستبدال.
ثم
إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم
– إما لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ (2)، أو لتبرعه بذلك – اجبر الآخر على التسليم، ولا يحجر عليه في ما عنده من العوض ولا في مال آخر، لعدم الدليل.
(1) التذكرة 1: 472.
(2) تقدم قول الشيخ في الصفحة 262.