پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص265

حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفي العوض.

وفي موضع من التذكرة: أنه لا ينفذ تصرفه فيه (1).

ومراده التصرف المتوقف على القبض، كالبيع أو مطلق الاستبدال.

ثم

إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم

– إما لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ (2)، أو لتبرعه بذلك – اجبر الآخر على التسليم، ولا يحجر عليه في ما عنده من العوض ولا في مال آخر، لعدم الدليل.

(1) التذكرة 1: 472.

(2) تقدم قول الشيخ في الصفحة 262.