پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص261

القول في وجوب القبض مسألة يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع، لاقتضاء العقد لذلك.

فإن قال كل منهما: لا أدفع حتى أقبض، فالأقوى إجبارهما معا، وفاقا للمحكي عن السرائر (1) والشرائع (2) وكتب العلامة (3) والإيضاح (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) والمسالك (7) وغيرها (8)، وعن ظاهر

(1) السرائر 2: 306، وفيه بعد احتمال القرعة: ” والأول أقوى “.

(2) الشرائع 2: 29.

(3) القواعد 2: 87، والمختلف 5: 291، والتذكرة 1: 473، 564، والتحرير 1: 175.

(4) لم نعثر على التصريح به، نعم يظهر الارتضاء به حيث لم يعلق على كلامالقواعد، راجع الإيضاح 1: 509.

(5) الدروس 3: 210.

(6) جامع المقاصد 4: 403.

(7) المسالك 3: 238.

(8) مثل الروضة 3: 522، ومجمع الفائدة 8: 504، وراجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 4: 719.