پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص259

اشتراه مكايلة (1).

ويشهد له أيضا قوله في موضع آخر: لو أخذ ما اشترى كيلا وزنا وبالعكس، فإن تيقن حصول الحق فيه.

الخ (2).

وأظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في المبسوط، فإنه بعدما صرح باتحاد معنى القبض في البيع والرهن وغيرهما ذكر: أنه لو رهن صبرة على أنه كيل كذا فقبضه بكيله (3)، ولو رهنها جزافا فقبضه بنقله (4) من مكانه (5).

مع أنه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافا (6)، فافهم.

وأما قوله في الدروس: ” ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض ” فلا يبعد أن يكون تتمة لما قبله من قوله: ” نعم، لو خلى بينه وبينه فامتنع حتى يكتاله ” (7) ومورده بيع كيل معين كلي، فلا يدل على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل العقد.

ثم إن ما ذكره في المسالك (8) في صحيحة ابن وهب أولا: من أن

(1) التذكرة 1: 472، وفيه: ” فروع: الأول لو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة.

” ولم نعثر على العبارة بعينها في غير هذا الموضع، نعم يوجد ما يدل عليها، راجع التذكرة 1: 469 في أقسام بيع الصبرة، و 472 – 473 في بيان ماهية القبض وأحكامه، و 560 وما بعدها في أحكام القبض في السلم.

(2) التذكرة 1: 564، وتقدم في الصفحة 256.

(3) في ” ش “: ” أن يكيله “.

(4) في ” ش “: ” أن ينقله “.

(5) المبسوط 2: 203.

(6) المبسوط 2: 152.

(7) تقدم القول المتمم والمتمم في الصفحة 257.

(8) راجع ما ذكره المسالك في الصفحة 254.