پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص251

عدم ظهوره في اعتبار النقل (1).

ثم إن ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقف على النقل.

والظاهر أنه

لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع،

كما صرح به في جامع المقاصد (2)، ولذا نبه في موضع من التذكرة: بأن الكيل شرط في القبض (3).

وكيف كان، فالأولى في المسألة ما عرفت: من أن القبض له معنى واحد يختلف باختلاف الموارد، وأن كون القبض هو الكيل أو الوزن – خصوصا في باب الصدقة والرهن وتشخيص ما في الذمة – مشكل جدا، لأن التعبد الشرعي على تقدير تسليمه مختص بالبيع، إلا أن يكون إجماع على اتحاد معنى القبض في البيع وغيره، كما صرح بهالعلامة (4) والشهيدان (5) والمحقق الثاني (6) وغيرهم (7) في باب الرهن والهبة،

(1) في الصفحة 248 – 249.

(2) جامع المقاصد 4: 390.

(3) التذكرة 1: 560 – 561، وراجع الصفحة 472 أيضا.

(4) ظاهر العبارة يدل على أن العلامة ومن بعده ادعوا الإجماع على الاتحاد، لكن لم نعثر عليه في كلامهم ولا على من حكاه عنهم، نعم ادعوا أصل الاتحاد، راجع التذكرة 2: 25 و 418.

(5) الدروس 3: 384، والمسالك 6: 26.

(6) جامع المقاصد 5: 102، و 9: 153.

(7) مثل المحدث البحراني في الحدائق 20: 232، و 22: 318، وصاحب الجواهر في الجواهر 28: 176 – 177، والسيد المجاهد في المناهل: 401، واستظهر اتفاق الأصحاب عليه.