پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص248

اختلاف التعبيرات (1).

فإن اريد الأخذ حسا باليد، فهو لا يتأتى في جميع المبيعات، مع أن أحكامه جارية في الكل، فاللازم أن يراد به في كلام [ أهل ] (2) اللغة أو في لسان الشرع – الحاكم عليه بأحكام كثيرة في البيع والرهن والصدقة وتشخيص ما في الذمة – أخذ كل شئ بحسبه، وهو ما ذكرنا من الاستيلاء والسلطنة.

وأما ما ذكره بعضهم: من اعتبار النقل والتحويل فيه (3) – بلادعى في الغنية الإجماع على أنه القبض في المنقول (4) الذي لا يكتفى فيه بالتخلية – فهو لا يخلو عن تأمل وإن شهد من عرفت بكونه موافقا للعرف في مثل الحيوان، لأن مجرد إعطاء المقود للمشتري أو مع ركوبه عليه قبض عرفا على الظاهر.

ثم المراد من ” النقل ” في كلام من اعتبره هو نقل المشتري له، لا نقل البائع، كما هو الظاهر من عبارة المبسوط المتقدمة (5) المصرح به في جامع المقاصد (6).

وأما رواية عقبة بن خالد – المتقدمة (7) – فلا دلالة فيها على

(1) كما تقدم في الصفحة 241.

(2) من ” ش “.

(3) تقدم عن الغنية والخلاف وغيرهما في الصفحة 242.

(4) الغنية: 229.

(5) تقدمت في الصفحة 242.

(6) جامع المقاصد 4: 389.

(7) تقدمت في الصفحة 245.