پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص246

رواية عقبة أو غيرها.

والإنصاف: أن ما ذكره الشهيد قريب بالنسبة إلى ظاهر رواية عقبة.

وربما يخدش (1) فيها بظهورها في اعتبار الإخراج من البيت مع أنه غير معتبر في رفع الضمان اتفاقا.

وفيه: أن الإخراج عن البيت كناية عن الإخراج عن السلطنة ورفع اليد، ولا ينبغي خفاء ذلك على المتأمل في الاستعمال العرفي.

وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة حيث قال: لو أحضر البائع السلعة، فقال المشتري: ضعه، تم القبض،لأنه كالتوكيل في الوضع.

ولو لم يقل المشتري شيئا، أو قال: لا اريد شيئا (2)، حصل القبض، لوجود التسليم، كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك، فإنه يبرء من الضمان (3)، انتهى.

وظاهره: أن المراد من التسليم المبحوث عنه ما هو من فعل البائع ولو امتنع المشتري.

[ لكنه قدس سره صرح في عنوان المسألة (4) وفي باب الهبة (5) بضعف هذا القول بعد نسبته إلى بعض الشافعية.

(1) أورد الخدشة فيها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 698.

(2) لم يرد ” شيئا ” في ” ش ” والمصدر.

(3) التذكرة 1: 472.

(4) التذكرة 1: 472.

(5) التذكرة 2: 418، وسيجئ في الصفحة 252 – 253.