کتاب المکاسب-ج6-ص241
القول في
القبض وهو لغة:
الأخذ مطلقا، أو باليد، أو بجميع الكف، على اختلافعبارات أهل اللغة (1).
والنظر في ماهيته، ووجوبه، وأحكامه يقع في مسائل: مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول – بعد اتفاقهم على أنها ” التخلية ” في غير المنقول – على أقوال: أحدها: أنها التخلية أيضا، صرح به المحقق في الشرائع (2)، وحكي عن تلميذه كاشف الرموز (3).
وعن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدمي
(1) فقد فسره في الصحاح ب ” الأخذ مطلقا ” وفي القاموس ب ” الأخذ باليد ” وفي مجمع البحرين ب ” الأخذ بجميع الكف “، انظر الصحاح 3: 1100، والقاموس المحيط 2: 341، ومجمع البحرين 4: 225 – 226.
(2) الشرائع 2: 29.
(3) كشف الرموز 1: 471.