پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص241

القول في

القبض وهو لغة:

الأخذ مطلقا، أو باليد، أو بجميع الكف، على اختلافعبارات أهل اللغة (1).

والنظر في ماهيته، ووجوبه، وأحكامه يقع في مسائل: مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول – بعد اتفاقهم على أنها ” التخلية ” في غير المنقول – على أقوال: أحدها: أنها التخلية أيضا، صرح به المحقق في الشرائع (2)، وحكي عن تلميذه كاشف الرموز (3).

وعن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدمي

(1) فقد فسره في الصحاح ب‍ ” الأخذ مطلقا ” وفي القاموس ب‍ ” الأخذ باليد ” وفي مجمع البحرين ب‍ ” الأخذ بجميع الكف “، انظر الصحاح 3: 1100، والقاموس المحيط 2: 341، ومجمع البحرين 4: 225 – 226.

(2) الشرائع 2: 29.

(3) كشف الرموز 1: 471.