کتاب المکاسب-ج6-ص229
اشتراه مني، فقال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، فقال: أرغم الله أنفي! رخص لي، فرددت عليه فشدد علي ” (1).
وحكي عن الشيخ قدس سره: أنه أوردها في الاستبصار دليلا على مختاره (2).
وحكي عن بعض (3) ردها بعدم الدلالة بوجه من الوجوه.
أقول: لا يظهر من رواية خالد دلالة على مذهب الشيخ، وعلى تقدير الدلالة فتعليل المنع بأنه: ” لا خير فيه ” من أمارات الكراهة.
واعلم أنه (4) حكى في المختلف عن الخلاف: أنه إذا باع طعاماقفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز إذا أخذ مثل ذلك (5)، فإن زاد عليه لم يجز.
واحتج بإجماع الفرقة [ وأخبارهم ] (6)
(1) الفقيه 3: 207، الحديث 3777، والوسائل 13: 74 – 75، الباب 12 من أبواب السلف، الحديث 5.
(2) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 19: 130، وراجع الاستبصار 3: 77، الحديث 257.
(3) حكاه أيضا المحدث البحراني في الحدائق 19: 130 عن بعض مشايخه، فقال رحمه الله في تعليقة منه: ” هو شيخنا الشيخ علي بن سليمان القدسي البحراني في حواشيه على الكتاب “.
(4) في ” ش ” زيادة ما يلي: ” قال الشيخ قدس سره في المبسوط: إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز إذا أخذ ما أعطاه، فإن أخذ أكثر لم يجز.
وقد روي أنه يجوز على كل حال و “.
راجع المبسوط 2: 123.
(5) العبارة في ” ش ” والمصدر: ” جاز ذلك إذا أخذ مثله “.
(6) لم يرد في ” ق “.