پایگاه تخصصی فقه هنر

کتاب المکاسب-ج6-ص228

وظاهر هذه الأخبار – كما ترى – يشمل صور الخلاف.

وقد يستدل أيضا برواية يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة، قالا: ” سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم (1) إلى أجل، فلما بلغ ذلك تقاضاه، فقال: ليس لي دراهم خذ مني طعاما، فقال: لا بأس به، فإنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء ” (2) وفي دلالتها نظر.

وفيما سبق من العمومات كفاية، إذ لا معارض لها عدا ما ذكره الشيخ قدس سره: من رواية خالد بن الحجاج، قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام، فاشتره مني؟ فقال: لا تشتره منه، فإنه لا خير فيه ” (3).

ورواية عبد الصمد بن بشر – المحكية عن الفقيه – قال: ” سأله محمد ابن قاسم الحناط فقال: أصلحك الله! أبيع الطعام من رجل إلى أجل، فأجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس (4) عندي دراهم؟ قال: خذ منه بسعر يومه.

فقال: أفهم – أصلحك الله – أنه طعامي الذي

(1) في ” ق “: ” بمئة درهم “.

وما أثبتناه موافق للمصادر الحديثية، والظاهر أن الشيخ نقلها عن الجواهر، راجع الجواهر 23: 112.

(2) الوسائل 13: 71، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 10.

(3) راجع التهذيب 7: 33، الحديث 137، والوسائل 13: 74، الباب 12 من أبواب السلف، الحديث 3.

(4) في ” ق ” زيادة: ” لك “، ولم ترد في المصادر الحديثية.